____________________
(1) بعد أن بين حال النهي عن نفس الجز أو الشرط أو الوصف أراد أن يبين حال النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن النهي عن العبادة لأجل الجز أو الشرط أو الوصف يتصور على وجهين:
أحدهما: أن تكون هذه الأمور واسطة عروضية، بأن يكون متعلق النهي حقيقة نفس هذه الأمور، ويكون النهي عن العبادة بالعناية و المجاز، كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة، وعن الجهر بالقراءة في الظهرين، وعن الغصب في الصلاة والطواف والسعي والتقصير، فان النهي تعلق حقيقة عن الغصب في الصلاة، وعن غصب الثوب في حال الطواف والسعي، وعن غصب المقراض للتقصير. وعليه، فالنهي عن هذه الأمور يكون من قبيل الوصف بحال الموصوف لأنها منهي عنها حقيقة، ويكون النهي عن الصلاة من قبيل الوصف بحال المتعلق وبالعرض والمجاز.
ثانيهما: أن تكون هذه الأمور واسطة ثبوتية - أي علة لتعلق النهي بالعبادة - بحيث يكون النهي متعلقا حقيقة بنفس العبادة لأجل تلك الأمور، فالمنهي عنه نفس العبادة، فيكون من الوصف بحال الموصوف.
فان كان النهي من قبيل الأول، بأن تعلق حقيقة بنفس هذه الأمور، فقد مر حكمه.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن النهي عن العبادة لأجل الجز أو الشرط أو الوصف يتصور على وجهين:
أحدهما: أن تكون هذه الأمور واسطة عروضية، بأن يكون متعلق النهي حقيقة نفس هذه الأمور، ويكون النهي عن العبادة بالعناية و المجاز، كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة، وعن الجهر بالقراءة في الظهرين، وعن الغصب في الصلاة والطواف والسعي والتقصير، فان النهي تعلق حقيقة عن الغصب في الصلاة، وعن غصب الثوب في حال الطواف والسعي، وعن غصب المقراض للتقصير. وعليه، فالنهي عن هذه الأمور يكون من قبيل الوصف بحال الموصوف لأنها منهي عنها حقيقة، ويكون النهي عن الصلاة من قبيل الوصف بحال المتعلق وبالعرض والمجاز.
ثانيهما: أن تكون هذه الأمور واسطة ثبوتية - أي علة لتعلق النهي بالعبادة - بحيث يكون النهي متعلقا حقيقة بنفس العبادة لأجل تلك الأمور، فالمنهي عنه نفس العبادة، فيكون من الوصف بحال الموصوف.
فان كان النهي من قبيل الأول، بأن تعلق حقيقة بنفس هذه الأمور، فقد مر حكمه.