وبالجملة: لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن (2) موجبا لفساده، كما إذا كانت (3) عبادة.
وأما القسم الرابع (4) فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه (5)، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها،
____________________
(1) تعليل لفساده، يعني: لو كان الشرط عبادة، فالنهي عنه - لكونه عبادة - يوجب فساده، وضميرا (فساده وحرمته) راجعان إلى الشرط، وقوله: (المستلزم) صفة (لفساده).
(2) يعني: لو لم يكن النهي عن الشرط موجبا لفساده، وقوله: (كما إذا كانت. إلخ) مثال للمنفي أعني: صورة كون النهي عن الشرط موجبا لفساده أي الشرط، يعني: كما إذا كان الشرط المنهي عنه عبادة، فيفسد حينئذ، ويسري فساده إلى العبادة المشروطة به.
(3) يعني: كما إذا كان الشرط عبادة، وتأنيث ضمير (كانت) انما هو باعتبار الخبر.
(4) وهو: تعلق النهي بالوصف المتحد مع العبادة وجودا، فحاصله: أن النهي عن الوصف المتحد كالجهر بالقراءة نهي عن العبادة، لاتحاده معها، وعدم المغايرة بينهما وجودا، فالنهي عن الوصف لا ينفك عن النهي عن الموصوف الذي هو عبادة بالفرض، فالنهي في هذا القسم يندرج في النهي عن جز العبادة فيلحقه حكمه، فالمنهي عنه حقيقة هو الموصوف.
(5) أي: الوصف اللازم المتحد مع موصوفه كالنهي عن الجهر في القراءة، فالنهي عنه مساوق للنهي عن القراءة.
(2) يعني: لو لم يكن النهي عن الشرط موجبا لفساده، وقوله: (كما إذا كانت. إلخ) مثال للمنفي أعني: صورة كون النهي عن الشرط موجبا لفساده أي الشرط، يعني: كما إذا كان الشرط المنهي عنه عبادة، فيفسد حينئذ، ويسري فساده إلى العبادة المشروطة به.
(3) يعني: كما إذا كان الشرط عبادة، وتأنيث ضمير (كانت) انما هو باعتبار الخبر.
(4) وهو: تعلق النهي بالوصف المتحد مع العبادة وجودا، فحاصله: أن النهي عن الوصف المتحد كالجهر بالقراءة نهي عن العبادة، لاتحاده معها، وعدم المغايرة بينهما وجودا، فالنهي عن الوصف لا ينفك عن النهي عن الموصوف الذي هو عبادة بالفرض، فالنهي في هذا القسم يندرج في النهي عن جز العبادة فيلحقه حكمه، فالمنهي عنه حقيقة هو الموصوف.
(5) أي: الوصف اللازم المتحد مع موصوفه كالنهي عن الجهر في القراءة، فالنهي عنه مساوق للنهي عن القراءة.