وهذا بخلاف ما إذا كان (3) مفارقا، كما في القسم الخامس (4)، فان النهي عنه لا يسري إلى الموصوف الا فيما إذا اتحد (5) معه وجودا بناء (6) على امتناع الاجتماع. وأما بناء على الجواز، فلا يسري إليه،
____________________
(1) تعليل لكون النهي عن الوصف المتحد مساوقا للنهي عن الموصوف.
توضيح وجه الاستحالة: أن الاتحاد الوجودي بين القراءة والجهر يوجب امتناع كونها مأمورا بها مع تعلق النهي بالجهر بها فعلا، لاستلزام ذلك اجتماع الحكمين المتضادين في واحد وجودا.
(2) كما هو المفروض، وحيث إن القراءة أيضا مأمور بها فعلا فيلزم اجتماع الأمر والنهي الفعليين في شئ واحد.
(3) أي: كان الوصف المتعلق للنهي مفارقا غير ملازم، كما في القسم الخامس وهو النهي عن الوصف الذي قد ينفك عن أكوان الصلاة، و قد يتحد معها كالغصب، فان النهي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف الا إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع اجتماع الامر و النهي، إذ بناء على الجواز لا يسري، ولا تفسد به العبادة.
(4) وهو النهي عن الوصف المفارق كالغصب.
(5) يعني: إذا اتحد الوصف المفارق مع الموصوف وجودا.
(6) قيد للسراية في ظرف الاتحاد الوجودي، يعني: أن السراية حينئذ مبنية على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأما بناء على جواز الاجتماع، فلا يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف.
توضيح وجه الاستحالة: أن الاتحاد الوجودي بين القراءة والجهر يوجب امتناع كونها مأمورا بها مع تعلق النهي بالجهر بها فعلا، لاستلزام ذلك اجتماع الحكمين المتضادين في واحد وجودا.
(2) كما هو المفروض، وحيث إن القراءة أيضا مأمور بها فعلا فيلزم اجتماع الأمر والنهي الفعليين في شئ واحد.
(3) أي: كان الوصف المتعلق للنهي مفارقا غير ملازم، كما في القسم الخامس وهو النهي عن الوصف الذي قد ينفك عن أكوان الصلاة، و قد يتحد معها كالغصب، فان النهي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف الا إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع اجتماع الامر و النهي، إذ بناء على الجواز لا يسري، ولا تفسد به العبادة.
(4) وهو النهي عن الوصف المفارق كالغصب.
(5) يعني: إذا اتحد الوصف المفارق مع الموصوف وجودا.
(6) قيد للسراية في ظرف الاتحاد الوجودي، يعني: أن السراية حينئذ مبنية على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأما بناء على جواز الاجتماع، فلا يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف.