لا يقال: هذا (5) لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية،
____________________
ثانيهما: كونه صالحا لان يقرب العبد إلى مولاه، فان لم يكن كذلك - كما إذا كان حراما ومبغوضا - فلا يصلح للمقربية وان فرض تمشي قصد القربة، لعدم الالتفات إلى حرمته.
(1) أي: سقوط الإعادة مترتب على إتيان العبادة بقصد القربة، وهذا إشارة إلى أول الامرين المزبورين.
(2) أي: العبادة، وهذا إشارة إلى ثاني الامرين المذكورين.
(3) أي: لان يتقرب بها، والأولى أن يقال: (لا تكاد تصلح) لرجوع الضمير المستتر فيهما إلى العبادة. وأما تذكير (يصلح) في قوله: (و كانت مما يصلح) فلا بأس به، لرجوعه إلى (ما) الموصول.
(4) معطوف على (يصلح) يعني: ولا يكاد يتأتى قصد القربة من الملتفت إلى حرمة العبادة، لما مر من تضاد الحرمة مع صحة العبادة و ان أمكن قصد القربة بها مع عدم الالتفات إلى الحرمة، الا أن مجرد قصدها مع عدم صلاحية الفعل بنفسه للمقربية لا يكفي في سقوط الإعادة الذي فسر به الصحة عند الفقيه كما لا يخفى.
(5) أي: دلالة النهي على الفساد منوطة بدلالته على الحرمة الذاتية، كما اعترف به المستدل بقوله: (لدلالته على حرمتها ذاتا).
(1) أي: سقوط الإعادة مترتب على إتيان العبادة بقصد القربة، وهذا إشارة إلى أول الامرين المزبورين.
(2) أي: العبادة، وهذا إشارة إلى ثاني الامرين المذكورين.
(3) أي: لان يتقرب بها، والأولى أن يقال: (لا تكاد تصلح) لرجوع الضمير المستتر فيهما إلى العبادة. وأما تذكير (يصلح) في قوله: (و كانت مما يصلح) فلا بأس به، لرجوعه إلى (ما) الموصول.
(4) معطوف على (يصلح) يعني: ولا يكاد يتأتى قصد القربة من الملتفت إلى حرمة العبادة، لما مر من تضاد الحرمة مع صحة العبادة و ان أمكن قصد القربة بها مع عدم الالتفات إلى الحرمة، الا أن مجرد قصدها مع عدم صلاحية الفعل بنفسه للمقربية لا يكفي في سقوط الإعادة الذي فسر به الصحة عند الفقيه كما لا يخفى.
(5) أي: دلالة النهي على الفساد منوطة بدلالته على الحرمة الذاتية، كما اعترف به المستدل بقوله: (لدلالته على حرمتها ذاتا).