____________________
المحبوبية والمبغوضية في شئ واحد، فلا محالة يكون النهي رافعا للامر، فيفسد المنهي عنه سواء كان نفس العبادة أم جزئها أم شرطها، غاية الامر أن سراية فساد الجز أو الشرط إلى نفس العبادة منوطة بالاكتفاء به، وعدم تداركه على ما سبق.
(1) أو شرط عبادة.
(2) هذه الحيثية معتبرة في تحقق الموضوع، إذ مفروض البحث هو النهي في العبادة، فلا بد من حفظ هذه الحيثية ليندرج في النهي عن العبادة.
(3) حيث قال في أوائل الامر الثامن: (وكذا القسم الثاني بلحاظ ان.
إلخ).
(4) أي: لدلالة النهي على حرمة العبادة، وهذا تعليل لاقتضاء النهي للفساد كما عرفت.
(5) هذا تقريب ملازمة الحرمة للفساد في العبادات، وامتناع اجتماع الصحة عند المتكلم والفقيه مع النهي الدال على الحرمة الذاتية. أما الصحة عند المتكلم فلانه مع الحرمة لا أمر حتى يتحقق موافقة الامر أو الشريعة، ضرورة أن الاتيان بالحرام الذاتي معصية، ومعها كيف يكون المنهي عنه موافقا للامر أو الشريعة وأما الصحة عند الفقيه، فلما أفاده قدس سره بقوله: (وكذا بمعنى سقوط الإعادة) من إناطة الصحة عنده بأمرين:
أحدهما: إتيان العمل بقصد القربة، إذ بدونه لا تصح العبادة حتى تسقط الإعادة.
(1) أو شرط عبادة.
(2) هذه الحيثية معتبرة في تحقق الموضوع، إذ مفروض البحث هو النهي في العبادة، فلا بد من حفظ هذه الحيثية ليندرج في النهي عن العبادة.
(3) حيث قال في أوائل الامر الثامن: (وكذا القسم الثاني بلحاظ ان.
إلخ).
(4) أي: لدلالة النهي على حرمة العبادة، وهذا تعليل لاقتضاء النهي للفساد كما عرفت.
(5) هذا تقريب ملازمة الحرمة للفساد في العبادات، وامتناع اجتماع الصحة عند المتكلم والفقيه مع النهي الدال على الحرمة الذاتية. أما الصحة عند المتكلم فلانه مع الحرمة لا أمر حتى يتحقق موافقة الامر أو الشريعة، ضرورة أن الاتيان بالحرام الذاتي معصية، ومعها كيف يكون المنهي عنه موافقا للامر أو الشريعة وأما الصحة عند الفقيه، فلما أفاده قدس سره بقوله: (وكذا بمعنى سقوط الإعادة) من إناطة الصحة عنده بأمرين:
أحدهما: إتيان العمل بقصد القربة، إذ بدونه لا تصح العبادة حتى تسقط الإعادة.