منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
كما عرفت في المسألة السابقة (1)، هذا (2) حال النهي المتعلق بالجز أو الشرط أو الوصف. [1]
____________________
(1) يعني: مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(2) أي: ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد هو ما إذا كان متعلقه نفس الجز أو الشرط أو الوصف.
[1] لا يخفى أن النهي عن جز العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم كالجهر والاخفات كالنهي عن نفس العبادة يتصور ثبوتا على وجوه:
أحدها: كون النهي مولويا محضا.
ثانيها: كونه واردا في مقام توهم وجوب شئ في العبادة.
ثالثها: كونه واردا في مقام دفع توهم مشروعية الاتيان بشئ في العبادة.
رابعها: كونه واردا في مقام دفع توهم جزئية شئ في العبادة.
خامسها: كونه واردا في مقام الارشاد إلى مانعية المنهي عنه للصلاة، بمعنى كونه منافيا لصحتها. هذه هي الوجوه المتصورة في مقام الثبوت.
وأما مقام الاثبات، فان شك في إرادة أحد هذه الوجوه من النهي، فالضابط في حمل النهي على خلاف ظاهره الأولي - وهو المولوية - أنه ان كان النهي واردا لبيان دفع توهم وجوب شئ في العبادة، أو جزئيته لها، أو مشروعيته فيها، فوروده في هذا المقام يوجب ظهوره في نفي الامر المتوهم.
وان لم يكن النهي عن الشئ واردا في شئ من هذه المقامات، وكان ناظرا إلى حال المأمور به، كقوله: (لا تأكل) أو (لا تلبس ما لا يؤكل في الصلاة) كان هذا أيضا موجبا لظهوره في الارشاد إلى المانعية التي هي خلاف ظاهره الأولي وهو المولوية.