____________________
الملاقاة بالآنية الأولى، إذ لو كان ماء الآنية الثانية متنجسا فتنجس المواضع بها، لا أنها تطهر به.
(1) كلمة (لو) وصلية كما تقدم توضيحها بقولنا: (حتى لو طهر بالثانية).
(2) استدراك على قوله: (أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا).
وحاصله: منع جريان استصحاب النجاسة فيما إذا كان الماء الثاني كرا، فإنه - على تقدير طهارته - تطهر الأعضاء، ولا يحصل العلم بنجاستها حين ملاقاتها له بل هي على تقدير نجاستها تطهر بمجرد ملاقاتها له، لعدم احتياج طهارتها بالماء الكر إلى التعدد وانفصال الغسالة، فالعلم التفصيلي حينئذ بنجاسة الأعضاء حين ملاقاتها للماء الثاني مفقود، فاستصحاب نجاستها غير جار.
نعم العلم بورود النجاسة والطهارة على الأعضاء حاصل، و استصحاب كل منهما ساقط ذاتا أو عرضا على الخلاف المقرر في محله.
ومثله العلم بالطهارة والحدث مع عدم العلم بالمتقدم منهما و المتأخر.
(3) كالماء الجاري، وعدم الحاجة إلى التعدد كالكر.
(4) أي: نجاسة مواضع الملاقاة، وعدم العلم التفصيلي بنجاستها انما هو
(1) كلمة (لو) وصلية كما تقدم توضيحها بقولنا: (حتى لو طهر بالثانية).
(2) استدراك على قوله: (أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا).
وحاصله: منع جريان استصحاب النجاسة فيما إذا كان الماء الثاني كرا، فإنه - على تقدير طهارته - تطهر الأعضاء، ولا يحصل العلم بنجاستها حين ملاقاتها له بل هي على تقدير نجاستها تطهر بمجرد ملاقاتها له، لعدم احتياج طهارتها بالماء الكر إلى التعدد وانفصال الغسالة، فالعلم التفصيلي حينئذ بنجاسة الأعضاء حين ملاقاتها للماء الثاني مفقود، فاستصحاب نجاستها غير جار.
نعم العلم بورود النجاسة والطهارة على الأعضاء حاصل، و استصحاب كل منهما ساقط ذاتا أو عرضا على الخلاف المقرر في محله.
ومثله العلم بالطهارة والحدث مع عدم العلم بالمتقدم منهما و المتأخر.
(3) كالماء الجاري، وعدم الحاجة إلى التعدد كالكر.
(4) أي: نجاسة مواضع الملاقاة، وعدم العلم التفصيلي بنجاستها انما هو