____________________
(1) خبر (فعدم) والغرض منه دفع توهم وهو: أنه مع عدم الحرمة الذاتية وكون الحرمة تشريعية يجب الاحتياط بالوضوء من كليهما، لأنه يتمكن من الطهارة المائية بالوضوء منهما، كالاحتياط بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين، فلا وجه للانتقال إلى الطهارة الترابية.
ودفعه بقوله: (ليس الا من باب التعبد) يعني: أن الانتقال إلى الترابية انما هو لأجل التعبد.
(2) غرضه تطبيق عدم جواز الوضوء من الإناءين على القاعدة، وعدم كونه تعبدا محضا، توضيحه: أن الوضوء بهما يوجب نجاسة البدن واقعا وبقاءها ظاهرا وذلك لأنه حين ملاقاة المتوضئ من الآنية الثانية يعلم بنجاسة أعضائه، اما بملاقاتها للماء الأول، واما بملاقاتها للماء الثاني، وبعد حصول ما يعتبر في التطهير من انفصال الغسالة و التعدد يشك في بقاء النجاسة، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها، و من المعلوم مانعية النجاسة المستصحبة للصلاة مثلا كالمعلومة، فلعل الامر بالتيمم في النص يكون لأجل الابتلاء بهذه النجاسة الخبثية، فالامر بالتيمم يكون على طبق القاعدة.
(3) متعلق ب (ملاقاة)، والأولى أن يقال: (للاناء الثانية).
(4) هذا وقوله: (أو بملاقاة) بيان لمنشأ القطع بالنجاسة، يعني: أن نجاسة الأعضاء نشأت اما من ملاقاتها للماء الأول، واما من ملاقاتها للماء الثاني، فإنه بملاقاة الثاني قبل حصول شرائط التطهير يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء، والاجمال انما هو في منشأه وهو الملاقاة للماء الأول أو الثاني.
(5) أي: مع عدم العلم باستعمال مطهر بعده حتى لو طهر بالثانية مواضع
ودفعه بقوله: (ليس الا من باب التعبد) يعني: أن الانتقال إلى الترابية انما هو لأجل التعبد.
(2) غرضه تطبيق عدم جواز الوضوء من الإناءين على القاعدة، وعدم كونه تعبدا محضا، توضيحه: أن الوضوء بهما يوجب نجاسة البدن واقعا وبقاءها ظاهرا وذلك لأنه حين ملاقاة المتوضئ من الآنية الثانية يعلم بنجاسة أعضائه، اما بملاقاتها للماء الأول، واما بملاقاتها للماء الثاني، وبعد حصول ما يعتبر في التطهير من انفصال الغسالة و التعدد يشك في بقاء النجاسة، ومقتضى الاستصحاب بقاؤها، و من المعلوم مانعية النجاسة المستصحبة للصلاة مثلا كالمعلومة، فلعل الامر بالتيمم في النص يكون لأجل الابتلاء بهذه النجاسة الخبثية، فالامر بالتيمم يكون على طبق القاعدة.
(3) متعلق ب (ملاقاة)، والأولى أن يقال: (للاناء الثانية).
(4) هذا وقوله: (أو بملاقاة) بيان لمنشأ القطع بالنجاسة، يعني: أن نجاسة الأعضاء نشأت اما من ملاقاتها للماء الأول، واما من ملاقاتها للماء الثاني، فإنه بملاقاة الثاني قبل حصول شرائط التطهير يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء، والاجمال انما هو في منشأه وهو الملاقاة للماء الأول أو الثاني.
(5) أي: مع عدم العلم باستعمال مطهر بعده حتى لو طهر بالثانية مواضع