____________________
أجزاء المركب الارتباطي وشرائطه، إذ ليست شرطية الإباحة على حذو شرطية غيرها، لكون الإباحة شرطا تزاحميا، ومن المعلوم توقف التزاحم على تنجز التكليف، فما لم يعلم بفعلية النهي - كما في المقام - لا تكون الحرمة مانعة، لعدم منافاتها لقصد القربة، فمع ارتفاع فعلية النهي تصح الصلاة واقعا، لخلوها عن المانع حقيقة. وهذا بخلاف مشكوك الجزئية والشرطية في غير الإباحة، كالشك في جزئية الاستعاذة، أو شرطية تمام مكان المصلي، فإنه إذا جرت فيها البراءة حكم بصحة الصلاة ظاهرا لا واقعا، إذ مع ثبوت الجزئية و الشرطية لا تصح الصلاة واقعا، ولذا قيل بالاشتغال في المركب الارتباطي، للشك في براءة الذمة بالفاقد.
(1) أي: القطع بالأولوية.
(2) هذا مورد لعدم المجال للبراءة أو الاشتغال.
(3) كالمرأة المرددة بين من يجب وطؤها ويحرم لأجل الحلف، فان كلا من الوجوب والحرمة تعييني، ولا تجري أصالة البراءة، للعلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة. ولا الاشتغال، لتعذر الموافقة القطعية بالفعل، فلا أثر للاشتغال العقلي، بل العقل حاكم بالتخيير بين الفعل والترك الا إذا كان أحدهما محتمل الأهمية، فيقدم عقلا على الاخر.
(4) إذ لا مانع عن جريان البراءة في الحرمة، ولا يعارضها أصالة عدم الوجوب، لأنه ثابت قطعا، لكنه تخييرا بحكم العقل به بين أفراد طبيعي الصلاة، إذ مورد البحث وجود المندوحة، فللمكلف اختيار فرد آخر، ومع جريان البراءة عن الحرمة يحكم بصحة الصلاة.
(1) أي: القطع بالأولوية.
(2) هذا مورد لعدم المجال للبراءة أو الاشتغال.
(3) كالمرأة المرددة بين من يجب وطؤها ويحرم لأجل الحلف، فان كلا من الوجوب والحرمة تعييني، ولا تجري أصالة البراءة، للعلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة. ولا الاشتغال، لتعذر الموافقة القطعية بالفعل، فلا أثر للاشتغال العقلي، بل العقل حاكم بالتخيير بين الفعل والترك الا إذا كان أحدهما محتمل الأهمية، فيقدم عقلا على الاخر.
(4) إذ لا مانع عن جريان البراءة في الحرمة، ولا يعارضها أصالة عدم الوجوب، لأنه ثابت قطعا، لكنه تخييرا بحكم العقل به بين أفراد طبيعي الصلاة، إذ مورد البحث وجود المندوحة، فللمكلف اختيار فرد آخر، ومع جريان البراءة عن الحرمة يحكم بصحة الصلاة.