____________________
المتغايرة ذاتا كالصلاة والغصب.
وحاصل التعليل: أن الإضافات تؤثر في المصلحة والمفسدة، بداهة أن الاكرام المضاف إلى العالم ليس كالاكرام المضاف إلى الفاسق، لحسن الأول وكونه ذا مصلحة، وقبح الثاني وكونه ذا مفسدة، كتأثير العناوين كالصلاة والغصب في الحسن والقبح والمصلحة و المفسدة.
(1) يعني: كتعدد العنوانات.
(2) أي: الإضافات المختلفة.
(3) متعلق ب (اختلاف).
(4) يعني: مما يكون متعلق الأمر والنهي واحدا ذاتا ومتعددا بسبب الإضافة، كالاكرام المتحد ذاتا المتعدد بحسب إضافته تارة إلى العالم، وأخرى إلى الفاسق كما عرفت آنفا.
(5) الذي هو من صغريات باب التزاحم.
(6) كما ذهب إليه المشهور، وأجروا عليهما أحكام تعارض العامين من وجه.
(7) يعني: لا يعامل مع مثل (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) معاملة التعارض الا إذا لم يكن لاحد الحكمين في مورد الاجتماع مقتض، فحينئذ يخرجان عن باب اجتماع الأمر والنهي، كما هو الحال في نفس تعدد العنوانين إذا لم يكن في أحدهما مقتض، فإنه يعامل معهما أيضا معاملة التعارض.
وحاصل التعليل: أن الإضافات تؤثر في المصلحة والمفسدة، بداهة أن الاكرام المضاف إلى العالم ليس كالاكرام المضاف إلى الفاسق، لحسن الأول وكونه ذا مصلحة، وقبح الثاني وكونه ذا مفسدة، كتأثير العناوين كالصلاة والغصب في الحسن والقبح والمصلحة و المفسدة.
(1) يعني: كتعدد العنوانات.
(2) أي: الإضافات المختلفة.
(3) متعلق ب (اختلاف).
(4) يعني: مما يكون متعلق الأمر والنهي واحدا ذاتا ومتعددا بسبب الإضافة، كالاكرام المتحد ذاتا المتعدد بحسب إضافته تارة إلى العالم، وأخرى إلى الفاسق كما عرفت آنفا.
(5) الذي هو من صغريات باب التزاحم.
(6) كما ذهب إليه المشهور، وأجروا عليهما أحكام تعارض العامين من وجه.
(7) يعني: لا يعامل مع مثل (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) معاملة التعارض الا إذا لم يكن لاحد الحكمين في مورد الاجتماع مقتض، فحينئذ يخرجان عن باب اجتماع الأمر والنهي، كما هو الحال في نفس تعدد العنوانين إذا لم يكن في أحدهما مقتض، فإنه يعامل معهما أيضا معاملة التعارض.