____________________
(1) أي: أحكام الحيض التي منها: حرمة الصلاة على الحائض.
(2) يعني: أن حرمة الصلاة انما هي لأجل قاعدة الامكان و استصحاب حدث الحيض، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث.
(3) أي: الدوران بين الوجوب والحرمة في مثال الصلاة في أيام الاستظهار مبني على كون حرمة الصلاة ذاتية حتى يدور حكم فعلها بين الوجوب والحرمة، إذ على فرض حرمتها التشريعية - كما تنسب إلى المشهور - يخرج عن محل الكلام، ضرورة أن مجرد فعلها لا يكون حراما، بل المحرم حينئذ هو التشريع الذي لا يتحقق بمجرد فعلها، بل بقصد كونها عبادة واردة في الشرع، ومن المعلوم أنه حينئذ مخالفة قطعية، لكونه تشريعا محرما، ولا يحتمل الامتثال في هذه الصورة أصلا.
وأما الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وإدراك الواقع، فهو حسن، لكونه احتياطا، ولا مخالفة حينئذ ولو احتمالا.
فقد اتضح مما ذكرنا: أنه بناء على الحرمة التشريعية لا يدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة، بل على تقدير قصد التشريع يكون فعلها حراما، وعلى تقدير الاتيان بها برجاء المطلوبية يكون فعلها احتياطا.
(4) أي: وان لم تكن حرمة الصلاة ذاتية بأن كانت تشريعية كان أجنبيا عن المقام، لعدم الدوران بين الوجوب والحرمة، وعدم تقديم أحدهما على الاخر
(2) يعني: أن حرمة الصلاة انما هي لأجل قاعدة الامكان و استصحاب حدث الحيض، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث.
(3) أي: الدوران بين الوجوب والحرمة في مثال الصلاة في أيام الاستظهار مبني على كون حرمة الصلاة ذاتية حتى يدور حكم فعلها بين الوجوب والحرمة، إذ على فرض حرمتها التشريعية - كما تنسب إلى المشهور - يخرج عن محل الكلام، ضرورة أن مجرد فعلها لا يكون حراما، بل المحرم حينئذ هو التشريع الذي لا يتحقق بمجرد فعلها، بل بقصد كونها عبادة واردة في الشرع، ومن المعلوم أنه حينئذ مخالفة قطعية، لكونه تشريعا محرما، ولا يحتمل الامتثال في هذه الصورة أصلا.
وأما الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وإدراك الواقع، فهو حسن، لكونه احتياطا، ولا مخالفة حينئذ ولو احتمالا.
فقد اتضح مما ذكرنا: أنه بناء على الحرمة التشريعية لا يدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة، بل على تقدير قصد التشريع يكون فعلها حراما، وعلى تقدير الاتيان بها برجاء المطلوبية يكون فعلها احتياطا.
(4) أي: وان لم تكن حرمة الصلاة ذاتية بأن كانت تشريعية كان أجنبيا عن المقام، لعدم الدوران بين الوجوب والحرمة، وعدم تقديم أحدهما على الاخر