____________________
كما هو مورد البحث، بل إتيانها اما مخالفة قطعية بلا موافقة ولو احتمالية، واما احتياط بلا مخالفة أصلا.
(1) أي: ومما ذكرنا في الصلاة أيام الاستظهار اتضح حال المورد الثاني وهو عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن الوضوء بالماء المتنجس ليس حراما ذاتيا كالغصب حتى يدور حكم الوضوء بين الوجوب والحرمة، بل حرمته تشريعية.
(2) أي: من محل الكلام وهو: دوران الحكم بين الوجوب والحرمة.
(3) هذا تقريب وجه الخروج عن محل الكلام، وقد عرفته آنفا.
(4) أي: من الإناءين احتياطا، فان الاحتياط ضد التشريع، كما لا يخفى.
(5) يعني: ومع الاحتياط لا حرمة ذاتية حتى يكون كالغصب، ويقدم جانبها على الوجوب، ومع التشريع لا شبهة في الحرمة، ولا احتمال معه للموافقة، فمثال الوضوء من الإناءين المشتبهين أجنبي عن المقام.
(6) يعني: احتياطا، وضمير (منهما) راجع إلى الإناءين.
(7) وهو خبر عمار عن الصادق عليه السلام: (سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السلام يهريقهما جميعا ويتيمم) (1)، ومثله موثق سماعة (2).
(1) أي: ومما ذكرنا في الصلاة أيام الاستظهار اتضح حال المورد الثاني وهو عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.
وحاصل ما أفاده في ذلك: أن الوضوء بالماء المتنجس ليس حراما ذاتيا كالغصب حتى يدور حكم الوضوء بين الوجوب والحرمة، بل حرمته تشريعية.
(2) أي: من محل الكلام وهو: دوران الحكم بين الوجوب والحرمة.
(3) هذا تقريب وجه الخروج عن محل الكلام، وقد عرفته آنفا.
(4) أي: من الإناءين احتياطا، فان الاحتياط ضد التشريع، كما لا يخفى.
(5) يعني: ومع الاحتياط لا حرمة ذاتية حتى يكون كالغصب، ويقدم جانبها على الوجوب، ومع التشريع لا شبهة في الحرمة، ولا احتمال معه للموافقة، فمثال الوضوء من الإناءين المشتبهين أجنبي عن المقام.
(6) يعني: احتياطا، وضمير (منهما) راجع إلى الإناءين.
(7) وهو خبر عمار عن الصادق عليه السلام: (سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السلام يهريقهما جميعا ويتيمم) (1)، ومثله موثق سماعة (2).