ولو سلم (3)، فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار (4).
ولو سلم (5)، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام، ولا عدم جواز
____________________
(1) قد أورد على الاستقراء بوجوه:
الأول: أنه لا دليل على حجية الاستقراء تعبدا، فاعتباره منوط بإفادته العلم وذلك غير حاصل، لان غاية ما يفيده الاستقراء هي الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.
(2) أي: القطع بكون وجه التقديم هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب كما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) حتى تلحق الموارد المشكوكة بتلك الموارد بواسطة الغلبة، كما هو الشأن في جميع الموارد التي يدعى فيها الاستقراء.
(3) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم اعتبار الاستقراء الظني - لا يحصل الظن بهذين الموردين، بل لا بد من تتبع موارد كثيرة حتى يحصل الظن من الغلبة.
(4) يعني: الموردين المزبورين.
(5) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم كفاية الظن الاستقرائي وتحققه بموردين - لا يكون الموردان المزبوران من موارد ترجيح الحرمة على الوجوب، بل هما أجنبيان عنها، وذلك أما حرمة الصلاة فيما بعد العادة، فلأنها مستندة إلى أصل موضوعي، وهو استصحاب حدث الحيض الموجب لترتب أحكامه في أيام الاستظهار. وأما حرمة الصلاة بالنسبة إلى غير ذات العادة، فلقاعدة الامكان المثبتة تعبدا لكون الدم حيضا.
فالمتحصل: أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ليست من ترجيح النهي على
الأول: أنه لا دليل على حجية الاستقراء تعبدا، فاعتباره منوط بإفادته العلم وذلك غير حاصل، لان غاية ما يفيده الاستقراء هي الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.
(2) أي: القطع بكون وجه التقديم هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب كما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) حتى تلحق الموارد المشكوكة بتلك الموارد بواسطة الغلبة، كما هو الشأن في جميع الموارد التي يدعى فيها الاستقراء.
(3) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم اعتبار الاستقراء الظني - لا يحصل الظن بهذين الموردين، بل لا بد من تتبع موارد كثيرة حتى يحصل الظن من الغلبة.
(4) يعني: الموردين المزبورين.
(5) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم كفاية الظن الاستقرائي وتحققه بموردين - لا يكون الموردان المزبوران من موارد ترجيح الحرمة على الوجوب، بل هما أجنبيان عنها، وذلك أما حرمة الصلاة فيما بعد العادة، فلأنها مستندة إلى أصل موضوعي، وهو استصحاب حدث الحيض الموجب لترتب أحكامه في أيام الاستظهار. وأما حرمة الصلاة بالنسبة إلى غير ذات العادة، فلقاعدة الامكان المثبتة تعبدا لكون الدم حيضا.
فالمتحصل: أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ليست من ترجيح النهي على