منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
الا أن ملاك (1) البحث يعم التنزيهي، ومعه (2) لا وجه لتخصيص العنوان (3)، واختصاص عموم ملاكه (4)
____________________
كما تقدم في محله، لكن المراد به في هذه المسألة أعم منه، فيشمل التنزيهي.
والقرينة على إرادة الأعم عموم ملاك البحث، وهو منافاة المرجوحية لصحة العبادة، وذلك لاقتضاء العبادة للمحبوبية، والكراهة للمبغوضية، ومن المعلوم تضاد الحب والبغض، فلا تجتمع الصحة في العبادة مع الكراهة.
(1) ملاك البحث هو الجهة المقصودة بالبحث، وقد عرفت: أن المراد بالملاك هنا هو التنافي بين ما يقتضيه النهي - أعني المرجوحية - و بين الصحة.
وهذا الملاك هو القرينة على إرادة خلاف ظاهر النهي أعني التحريمي المولوي، وأن المراد به هنا ما يعم التنزيهي، كما عرفت.
(2) أي: ومع عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي كما صنعه في التقريرات، قال فيها في أوائل بحث اقتضاء النهي للفساد: (الثاني ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي وان كان مناط البحث في التنزيهي موجودا و ذلك لا يوجب [1] تعميم العنوان).
(3) بالتحريمي كما صنعه في التقريرات في عبارته المتقدمة.
(4) أي: ملاك البحث وهو التنافي بين المرجوحية والصحة في العبادة، وقوله: (واختصاص. إلخ) إشارة إلى توهم، وهو: أن عموم الملاك يختص بالعبادات، لان المرجوحية المستكشفة عن النهي تحريميا كان أو تنزيهيا

[1] بل يوجبه، بداهة تبعية المعلول للعلة سعة وضيقا، فتسليم عموم المناط لا يلائم القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان، لأنه يوجب التفكيك بين العلة والمعلول في السعة والضيق، وهو كما ترى.
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الوسعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست