____________________
على عدم العلم التفصيلي بنجاسة مواضع الملاقاة، وحاصله: أنه لا يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء حين ملاقاتها للماء الثاني حتى تستصحب، بل نعلم بورود الماء الطاهر والمتنجس عليها، فيكون المقام من تعاقب الحالتين، فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز شروطه التي منها اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن، إذ لعل الماء المتنجس كان هو الماء الأول الموجب لتيقن تنجس الأعضاء، وحينئذ فالماء الثاني قاطع لزمان الشك في التنجس عن زمان التيقن به، ولا أقل من احتمال القطع، فلا يعلم باجتماع شروطه، فلا يجري.
وان شئت فقل: ان صدق مفهوم النقض يتوقف على اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك ليكون إبقاؤه إبقاء ورفع اليد عنه نقضا، و هو غير محرز في المقام، لعدم إحراز زمان نجاسة البدن تفصيلا، بل بعد استعمال الاناءين يعلم بنجاسته في أحد زماني الاستعمالين اما في زمان استعمال الأول، فهي مرتفعة، أو في زمان استعمال الثاني، فهي باقية. ومن أجل التردد بين الزمانين يشك في الزمان الثالث في الطهارة والنجاسة مع عدم اليقين بالنجاسة في الزمان الثاني المتصل بالزمان الثالث الذي هو زمان الاستصحاب، بل لو علم بها ارتفع الشك ويقطع بالنجاسة في الزمان الثالث. لعدم احتمال الارتفاع بعد ذلك، وانما نشأ الشك لأجل تردد زمان النجاسة المعلومة بالاجمال. هذا غاية توضيح وجه عدم جريان الاستصحاب على ما في بعض الحواشي على المتن.
وفيه ما ذكر في التعليقة، فلاحظ.
وان شئت فقل: ان صدق مفهوم النقض يتوقف على اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك ليكون إبقاؤه إبقاء ورفع اليد عنه نقضا، و هو غير محرز في المقام، لعدم إحراز زمان نجاسة البدن تفصيلا، بل بعد استعمال الاناءين يعلم بنجاسته في أحد زماني الاستعمالين اما في زمان استعمال الأول، فهي مرتفعة، أو في زمان استعمال الثاني، فهي باقية. ومن أجل التردد بين الزمانين يشك في الزمان الثالث في الطهارة والنجاسة مع عدم اليقين بالنجاسة في الزمان الثاني المتصل بالزمان الثالث الذي هو زمان الاستصحاب، بل لو علم بها ارتفع الشك ويقطع بالنجاسة في الزمان الثالث. لعدم احتمال الارتفاع بعد ذلك، وانما نشأ الشك لأجل تردد زمان النجاسة المعلومة بالاجمال. هذا غاية توضيح وجه عدم جريان الاستصحاب على ما في بعض الحواشي على المتن.
وفيه ما ذكر في التعليقة، فلاحظ.