____________________
لأجل اعتصام الماء الثاني المانع عن انفعاله بمجرد ملاقاة النجس، فلو تنجست الأعضاء قبل ملاقاة الماء الثاني طهرت بملاقاتها له، فلا يحصل العلم التفصيلي بنجاستها بملاقاة الماء الثاني، كما كان ذلك حاصلا حين ملاقاتها له على تقدير كونه ماء قليلا.
(1) قيد لقوله: (وان علم) توضيحه: أن العلم التفصيلي بنجاسة مواضع الملاقاة وان كان لا يحصل عند ملاقاتها للماء الثاني، لاعتصامه، لكنه يحصل العلم الاجمالي بنجاستها اما بملاقاتها للأولى أو الثانية.
(2) أي: استصحاب نجاسة مواضع الملاقاة، وقوله: (فلا مجال) متفرع
(1) قيد لقوله: (وان علم) توضيحه: أن العلم التفصيلي بنجاسة مواضع الملاقاة وان كان لا يحصل عند ملاقاتها للماء الثاني، لاعتصامه، لكنه يحصل العلم الاجمالي بنجاستها اما بملاقاتها للأولى أو الثانية.
(2) أي: استصحاب نجاسة مواضع الملاقاة، وقوله: (فلا مجال) متفرع