____________________
الامر حتى تكون دليلا على المدعي، بل لثبوت موضوعها - وهو حدث الحيض - بالاستصحاب في ذات العادة، وبقاعدة الامكان في غيرها، فحرمة الصلاة في أيام الاستظهار أجنبية عن مورد البحث.
(1) أي: الإناءين.
(2) تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النهي على الامر.
(3) الثابتة بالنصوص، وهي: (أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض).
ثم إن هذه القاعدة تجري في غير ذات العادة.
(4) أي: قاعدة الامكان والاستصحاب يثبتان تعبدا حيضية الدم، وقد عرفت أن مورد الاستصحاب هي ذات العادة، ومورد القاعدة غير ذات العادة.
(5) أي: الدم المشتبه.
(1) أي: الإناءين.
(2) تعليل لعدم ارتباط حرمة الصلاة في أيام الاستظهار بما نحن فيه من ترجيح النهي على الامر.
(3) الثابتة بالنصوص، وهي: (أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض).
ثم إن هذه القاعدة تجري في غير ذات العادة.
(4) أي: قاعدة الامكان والاستصحاب يثبتان تعبدا حيضية الدم، وقد عرفت أن مورد الاستصحاب هي ذات العادة، ومورد القاعدة غير ذات العادة.
(5) أي: الدم المشتبه.