____________________
(1) أي: وان تغيرت حرمة المقدمة لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف، وغرضه من هذه العبارة إقامة البرهان على عدم ارتفاع الحرمة عن المقدمة المحرمة المنحصرة.
توضيحه: أنه يلزم من ارتفاع حرمتها محذوران لا يمكن الالتزام بهما.
الأول: تعليق حرمة المقدمة ووجوبها على إرادة المكلف واختياره، ضرورة أن الخروج لا يتصف بالحرمة الا مع إرادة عدم التصرف في المكان المغصوب دخولا وخروجا. وأما مع إرادة الدخول فيه و اختياره، فلا يكون الخروج حراما، بل يتصف بالوجوب.
والحاصل: أنه مع اختيار الدخول في المغصوب يكون الخروج واجبا، ومع اختيار عدمه يكون التصرف فيه دخولا وخروجا حراما.
(2) يعني: واختيار المكلف لغير الدخول المراد به ترك الدخول، يعني:
إذا اختار ترك الدخول وعدم التصرف في المغصوب كان كل من الدخول والخروج حراما.
(3) معطوف على (الحرمة) يعني: ولكان عدم الحرمة معلقا على اختيار المكلف للدخول، فإذا اختار الدخول لا يكون الخروج حراما.
فضمير (حرمته) راجع إلى الخروج وضمير (اختياره) إلى المكلف، و ضمير (له) إلى الدخول.
(4) يعني: ما ذكر من تعليق الحرمة على إرادة عدم الدخول في المغصوب،
توضيحه: أنه يلزم من ارتفاع حرمتها محذوران لا يمكن الالتزام بهما.
الأول: تعليق حرمة المقدمة ووجوبها على إرادة المكلف واختياره، ضرورة أن الخروج لا يتصف بالحرمة الا مع إرادة عدم التصرف في المكان المغصوب دخولا وخروجا. وأما مع إرادة الدخول فيه و اختياره، فلا يكون الخروج حراما، بل يتصف بالوجوب.
والحاصل: أنه مع اختيار الدخول في المغصوب يكون الخروج واجبا، ومع اختيار عدمه يكون التصرف فيه دخولا وخروجا حراما.
(2) يعني: واختيار المكلف لغير الدخول المراد به ترك الدخول، يعني:
إذا اختار ترك الدخول وعدم التصرف في المغصوب كان كل من الدخول والخروج حراما.
(3) معطوف على (الحرمة) يعني: ولكان عدم الحرمة معلقا على اختيار المكلف للدخول، فإذا اختار الدخول لا يكون الخروج حراما.
فضمير (حرمته) راجع إلى الخروج وضمير (اختياره) إلى المكلف، و ضمير (له) إلى الدخول.
(4) يعني: ما ذكر من تعليق الحرمة على إرادة عدم الدخول في المغصوب،