ومنه (4) ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير
____________________
ومحصله: أن التصرف الخروجي لم يكن حراما في حال من الحالات حتى نقول بوجوبه لأجل مقدميته للتخلص الواجب، وذلك لان التصرف في مال الغير بدون اذنه لا يخلو عن ثلاثة أنحاء أعني:
الدخولي والبقائي والخروجي، والمحرم منها اثنان، وهما الدخولي و البقائي. وأما التصرف الخروجي فلكونه مقدمة للواجب - وهو التخلص عن الحرام - لا يتصف بالحرمة في حال من الحالات، نظير شرب الخمر، فإنه حلال مع توقف النجاة من التلف عليه، ولا يتصف بالحرمة أصلا. فعليه لا وجه لحرمة جميع التصرفات من الدخولية و البقائية والخروجية بدعوى: أن المكلف قبل الدخول متمكن من جميع هذه التصرفات، فهي بأسرها محرمة، وذلك لما عرفت من عدم حرمة الخروج أصلا.
(1) لعدم عروض جهة موجبة لجواز الدخول والبقاء في مال الغير بدون اذنه، فهما محرمان، لفرديتهما لطبيعي الغصب الذي هو من المحرمات.
(2) يعني: من غير فرق في عدم حرمة الخروج بين ما قبل الاضطرار و ما بعده.
(3) أي: حال الخروج حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في كونه واجبا في جميع الأوقات، وعدم حرمته في حال من الحالات.
(4) يعني: ومن منع حرمة التصرف الخروجي ظهر المنع عن حرمة جميع
الدخولي والبقائي والخروجي، والمحرم منها اثنان، وهما الدخولي و البقائي. وأما التصرف الخروجي فلكونه مقدمة للواجب - وهو التخلص عن الحرام - لا يتصف بالحرمة في حال من الحالات، نظير شرب الخمر، فإنه حلال مع توقف النجاة من التلف عليه، ولا يتصف بالحرمة أصلا. فعليه لا وجه لحرمة جميع التصرفات من الدخولية و البقائية والخروجية بدعوى: أن المكلف قبل الدخول متمكن من جميع هذه التصرفات، فهي بأسرها محرمة، وذلك لما عرفت من عدم حرمة الخروج أصلا.
(1) لعدم عروض جهة موجبة لجواز الدخول والبقاء في مال الغير بدون اذنه، فهما محرمان، لفرديتهما لطبيعي الغصب الذي هو من المحرمات.
(2) يعني: من غير فرق في عدم حرمة الخروج بين ما قبل الاضطرار و ما بعده.
(3) أي: حال الخروج حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في كونه واجبا في جميع الأوقات، وعدم حرمته في حال من الحالات.
(4) يعني: ومن منع حرمة التصرف الخروجي ظهر المنع عن حرمة جميع