____________________
(1) معطوف على (لا يكون) يعني: لقدرته على ترك الحرام رأسا من الدخول والخروج لا يحكم العقل بمعذوريته في المخالفة، فيكون معاقبا عليه.
(2) يعني: ما اضطر إلى ارتكابه، كالخروج مما لا توقف عليه أو لا انحصار به كما عرفت آنفا.
(3) وأما الثاني، وهو الذي أشار إليه بقوله: (ولا يكاد يجدي) فبأن توهم كون المضطر إليه مأمورا به لأجل توقف الواجب - وهو التخلص عن الحرام - عليه، ومقدمة الواجب واجبة، مندفع بأن هذا الوجه لا يصلح لاثبات وجوب الخروج، وذلك لان الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار لا يرفع مبغوضية الخروج، ولا يوجب محبوبيته.
(4) هذا دفع التوهم المزبور، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (مندفع بأن هذا الوجه. إلخ).
(2) يعني: ما اضطر إلى ارتكابه، كالخروج مما لا توقف عليه أو لا انحصار به كما عرفت آنفا.
(3) وأما الثاني، وهو الذي أشار إليه بقوله: (ولا يكاد يجدي) فبأن توهم كون المضطر إليه مأمورا به لأجل توقف الواجب - وهو التخلص عن الحرام - عليه، ومقدمة الواجب واجبة، مندفع بأن هذا الوجه لا يصلح لاثبات وجوب الخروج، وذلك لان الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار لا يرفع مبغوضية الخروج، ولا يوجب محبوبيته.
(4) هذا دفع التوهم المزبور، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (مندفع بأن هذا الوجه. إلخ).