انما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة، ولذا (4) لا يترشح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية.
وإطلاق (5) الوجوب [وأهمية الواجب] بحيث ربما يترشح منه
____________________
(1) هذا إشكال على عدم وجوب الخروج مع كونه مقدمة للتخلص الواجب فان مقدميته للتخلص توجب وجوبه، لان مقدمة الواجب واجبة، فالخروج واجب من باب وجوب المقدمة.
(2) يعني: كيف لا يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام في وجوب الخروج مقدمة مع كون وجوب المقدمة عقليا غير قابل للتخصيص، فالواو في قوله: (ومقدمة الواجب) للحالية.
(3) توضيحه: أن وجوب المقدمة مختص بالمقدمات المباحة، فلا يترشح الوجوب من وجوب ذي المقدمة على مقدماته المحرمة وان كانت مشتركة مع المقدمات المباحة في أصل التوقف والمقدمية، كركوب الدابة المغصوبة، فإنه كركوب الدابة المباحة في المقدمية.
(4) أي: ولاختصاص وجوب المقدمة بغير المحرمة لا يترشح الوجوب من الواجب الا على المقدمات المباحة، فلا يتصف ما عدا المباحة منها بالوجوب.
(5) إشارة إلى توهم، وهو: وجوب المقدمة المحرمة كالخروج عن المكان المغصوب، وعدم اختصاص الوجوب بالمقدمة المباحة.
توضيحه: أن اختصاص الوجوب بالمقدمة المباحة انما يكون في غير صورة انحصار المقدمة بالمحرمة، بأن يكون لها فردان مباح و محرم. وأما إذا كانت
(2) يعني: كيف لا يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام في وجوب الخروج مقدمة مع كون وجوب المقدمة عقليا غير قابل للتخصيص، فالواو في قوله: (ومقدمة الواجب) للحالية.
(3) توضيحه: أن وجوب المقدمة مختص بالمقدمات المباحة، فلا يترشح الوجوب من وجوب ذي المقدمة على مقدماته المحرمة وان كانت مشتركة مع المقدمات المباحة في أصل التوقف والمقدمية، كركوب الدابة المغصوبة، فإنه كركوب الدابة المباحة في المقدمية.
(4) أي: ولاختصاص وجوب المقدمة بغير المحرمة لا يترشح الوجوب من الواجب الا على المقدمات المباحة، فلا يتصف ما عدا المباحة منها بالوجوب.
(5) إشارة إلى توهم، وهو: وجوب المقدمة المحرمة كالخروج عن المكان المغصوب، وعدم اختصاص الوجوب بالمقدمة المباحة.
توضيحه: أن اختصاص الوجوب بالمقدمة المباحة انما يكون في غير صورة انحصار المقدمة بالمحرمة، بأن يكون لها فردان مباح و محرم. وأما إذا كانت