قلت: هذا (2) غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة.
لكنه (3)
____________________
أن يتصف بغير المحبوبية، فيمتنع اتصافه بالحرمة والمبغوضية.
(1) معطوف على (يتصف)، يعني: ويستحيل أن يحكم على الخروج بغير المطلوبية.
(2) يعني: ما ذكرناه في (ان قلت) غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون المضطر إليه بسوء الاختيار - مع انحصار التخلص عن الحرام به - مأمورا به.
(3) الضمير للشأن. ثم إن هذا جواب استدلال التقريرات على كون الحرام المضطر إليه بسوء الاختيار مع الانحصار مأمورا به، وهو يرجع إلى جوابين حلي ونقضي.
أما الأول الذي أشار إليه بقوله: (إذا لم يتمكن المكلف من التخلص.
إلخ) فهو: أن المقدمية لا ترفع حرمة ما يكون مقدمة لفعل واجب كالتخلص عن الغصب، أو ترك حرام كالبقاء في المكان المغصوب، و لا توجب ترشح الوجوب المقدمي على المقدمة المحرمة الا بشرطين:
أحدهما: انحصار المقدمة في خصوص المحرمة، كانحصار طريق الانقاذ الواجب بالاستطراق في المكان المغصوب، فان كان له مقدمة مباحة لا يترشح
(1) معطوف على (يتصف)، يعني: ويستحيل أن يحكم على الخروج بغير المطلوبية.
(2) يعني: ما ذكرناه في (ان قلت) غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون المضطر إليه بسوء الاختيار - مع انحصار التخلص عن الحرام به - مأمورا به.
(3) الضمير للشأن. ثم إن هذا جواب استدلال التقريرات على كون الحرام المضطر إليه بسوء الاختيار مع الانحصار مأمورا به، وهو يرجع إلى جوابين حلي ونقضي.
أما الأول الذي أشار إليه بقوله: (إذا لم يتمكن المكلف من التخلص.
إلخ) فهو: أن المقدمية لا ترفع حرمة ما يكون مقدمة لفعل واجب كالتخلص عن الغصب، أو ترك حرام كالبقاء في المكان المغصوب، و لا توجب ترشح الوجوب المقدمي على المقدمة المحرمة الا بشرطين:
أحدهما: انحصار المقدمة في خصوص المحرمة، كانحصار طريق الانقاذ الواجب بالاستطراق في المكان المغصوب، فان كان له مقدمة مباحة لا يترشح