____________________
المقدمة منحصرة بالمحرمة، فيترشح الوجوب عليها. وعلى هذا، فلو انحصر التخلص عن الحرام بالخروج الذي هو أيضا حرام - لكونه غصبا - اتصف الخروج بالوجوب، لكونه مقدمة للتخلص الواجب.
(1) أي: إطلاق الوجوب، وقوله: (انما هو) خبر (وإطلاق) ودفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن وجوب المقدمة المحرمة مع انحصارها انما يكون بشرطين:
أحدهما: أن يكون الواجب أهم من ترك المقدمة كإنقاذ غريق مؤمن، حيث إنه أهم من حرمة الدخول في المكان المغصوب، وكالخروج عنه تخلصا عن الغصب، فان الواجب - وهو التخلص عنه - أهم من ترك الحرام وهو الخروج.
ثانيهما: أن لا يكون الاضطرار إلى المقدمة المحرمة - كالخروج - ناشئا عن سوء الاختيار، والا فلا تتغير عما هي عليه من الحرمة و المبغوضية.
وبالجملة: مجرد أهمية الواجب من ترك المقدمة المحرمة لا توجب اتصاف المقدمة بالوجوب، بل فيما إذا لم يكن الاضطرار إلى المقدمة المحرمة بسوء الاختيار، ومعه تبقى المقدمة على حرمتها.
(2) أي: في الاضطرار إلى المقدمة المحرمة.
(3) أي: أهمية الواجب - وهو التخلص عن الغصب - من ترك الحرام أعني الخروج.
(4) أي: الاضطرار إلى المقدمة المحرمة كان بسوء الاختيار.
(5) أي: ومع سوء الاختيار لا يتغير حكم المقدمة، ولا ترتفع حرمتها.
(1) أي: إطلاق الوجوب، وقوله: (انما هو) خبر (وإطلاق) ودفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن وجوب المقدمة المحرمة مع انحصارها انما يكون بشرطين:
أحدهما: أن يكون الواجب أهم من ترك المقدمة كإنقاذ غريق مؤمن، حيث إنه أهم من حرمة الدخول في المكان المغصوب، وكالخروج عنه تخلصا عن الغصب، فان الواجب - وهو التخلص عنه - أهم من ترك الحرام وهو الخروج.
ثانيهما: أن لا يكون الاضطرار إلى المقدمة المحرمة - كالخروج - ناشئا عن سوء الاختيار، والا فلا تتغير عما هي عليه من الحرمة و المبغوضية.
وبالجملة: مجرد أهمية الواجب من ترك المقدمة المحرمة لا توجب اتصاف المقدمة بالوجوب، بل فيما إذا لم يكن الاضطرار إلى المقدمة المحرمة بسوء الاختيار، ومعه تبقى المقدمة على حرمتها.
(2) أي: في الاضطرار إلى المقدمة المحرمة.
(3) أي: أهمية الواجب - وهو التخلص عن الغصب - من ترك الحرام أعني الخروج.
(4) أي: الاضطرار إلى المقدمة المحرمة كان بسوء الاختيار.
(5) أي: ومع سوء الاختيار لا يتغير حكم المقدمة، ولا ترتفع حرمتها.