____________________
ثم إن الحرام المضطر إليه تارة لا يكون واجدا لملاك الوجوب، كالاضطرار إلى الارتماس المجرد عن نية الغسل في نهار شهر رمضان للصائم.
وأخرى يكون واجدا له كالارتماس المزبور مع قصد الغسل. وعلى التقديرين قد يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، وقد يكون بسوئه، فالصور أربع.
الأولى: أن لا يكون المضطر إليه بسوء الاختيار مع عدم مصلحة الوجوب فيه، كالارتماس المجرد عن قصد الغسل، والحكم فيها صحة الصوم، لارتفاع حرمته - المترتبة عليه المانعية - بالاضطرار.
الثانية: هذه الصورة مع وجود مصلحة الوجوب في الحرام المضطر إليه، كالارتماس المقرون بنية الغسل، والحكم فيها صحة الصوم و الغسل، لارتفاع حرمته المانعة عن صحته، وتأثير مصلحة الوجوب في الغسل، فيصحان معا.
الثالثة: أن يكون الحرام المضطر إليه خاليا عن مصلحة الوجوب مع صدور الاضطرار بسوء الاختيار، كما إذا ألقى نفسه من شاهق ليقع في الماء مع كونه صائما، فان الاضطرار لما كان بسوء الاختيار لا يرفع أثر الحرمة، وهي المبغوضية.
الرابعة: أن يكون الحرام المضطر إليه واجدا لمصلحة الوجوب مع كون الاضطرار بسوء الاختيار، وسيأتي البحث فيها عند تعرض المصنف لها، فانتظر.
(1) يعني: لو كان فيه ملاك الوجوب. وهذا إشارة إلى الصورة الثانية، و هي: كون الحرام المضطر إليه ذا مصلحة وجوبية مع صدور الاضطرار عن سوء الاختيار.
ثم إن (كان) تامة، وفاعلها ضمير مستتر فيها راجع إلى الملاك، فمعناه:
وأخرى يكون واجدا له كالارتماس المزبور مع قصد الغسل. وعلى التقديرين قد يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، وقد يكون بسوئه، فالصور أربع.
الأولى: أن لا يكون المضطر إليه بسوء الاختيار مع عدم مصلحة الوجوب فيه، كالارتماس المجرد عن قصد الغسل، والحكم فيها صحة الصوم، لارتفاع حرمته - المترتبة عليه المانعية - بالاضطرار.
الثانية: هذه الصورة مع وجود مصلحة الوجوب في الحرام المضطر إليه، كالارتماس المقرون بنية الغسل، والحكم فيها صحة الصوم و الغسل، لارتفاع حرمته المانعة عن صحته، وتأثير مصلحة الوجوب في الغسل، فيصحان معا.
الثالثة: أن يكون الحرام المضطر إليه خاليا عن مصلحة الوجوب مع صدور الاضطرار بسوء الاختيار، كما إذا ألقى نفسه من شاهق ليقع في الماء مع كونه صائما، فان الاضطرار لما كان بسوء الاختيار لا يرفع أثر الحرمة، وهي المبغوضية.
الرابعة: أن يكون الحرام المضطر إليه واجدا لمصلحة الوجوب مع كون الاضطرار بسوء الاختيار، وسيأتي البحث فيها عند تعرض المصنف لها، فانتظر.
(1) يعني: لو كان فيه ملاك الوجوب. وهذا إشارة إلى الصورة الثانية، و هي: كون الحرام المضطر إليه ذا مصلحة وجوبية مع صدور الاضطرار عن سوء الاختيار.
ثم إن (كان) تامة، وفاعلها ضمير مستتر فيها راجع إلى الملاك، فمعناه: