وبالجملة: لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص (2) عن الحرام أو سببا له (3) الا مطلوبا (4)، ويستحيل (5) أن يتصف بغير
____________________
أن الخروج قبل الدخول غير مقدور، فكذا ترك الخروج، فصدق ترك الخروج بدون الدخول يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، و الصدق الحقيقي منوط بالدخول، فإذا دخل المكان ولم يخرج منه يصدق عليه أنه ترك الخروج. نظير مثال شرب الخمر بدون المرض، إذ يصدق عليه أنه لم يقع في المهلكة حتى يشرب الخمر، ولا يصدق عليه أنه لم يشرب الخمر في التهلكة الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع.
والحاصل: أن الخروج قبل الدخول غير مقدور، فلا يجب فعله ولا يحرم تركه.
(1) يعني: لا يصدق عليه أنه لم يشرب الخمر في التهلكة، بل يصدق عليه أنه لم يقع في التهلكة.
(2) فيكون الخروج حينئذ واجبا نفسيا، لكنه مجرد فرض، إذ لم يتوهم أحد أن الخروج مصداق للتخلص، بل هو مصداق للغصب، فالخروج علة للتخلص، لا نفسه.
(3) أي: للتخلص، فيكون الخروج حينئذ واجبا غيريا.
(4) كما اختاره الشيخ الأعظم (قده) غاية الامر: أن الخروج اما مطلوب نفسيا أو غيريا، وعلى التقديرين لا يتصف بالحرمة.
(5) يعني: بعد فرض كون الخروج مصداقا للتخلص، أو سببا له يستحيل
والحاصل: أن الخروج قبل الدخول غير مقدور، فلا يجب فعله ولا يحرم تركه.
(1) يعني: لا يصدق عليه أنه لم يشرب الخمر في التهلكة، بل يصدق عليه أنه لم يقع في التهلكة.
(2) فيكون الخروج حينئذ واجبا نفسيا، لكنه مجرد فرض، إذ لم يتوهم أحد أن الخروج مصداق للتخلص، بل هو مصداق للغصب، فالخروج علة للتخلص، لا نفسه.
(3) أي: للتخلص، فيكون الخروج حينئذ واجبا غيريا.
(4) كما اختاره الشيخ الأعظم (قده) غاية الامر: أن الخروج اما مطلوب نفسيا أو غيريا، وعلى التقديرين لا يتصف بالحرمة.
(5) يعني: بعد فرض كون الخروج مصداقا للتخلص، أو سببا له يستحيل