____________________
(1) يعني: وان كان الاضطرار إلى شرب الخمر بسوء الاختيار، فهذا الشرب باق على ما هو عليه من الحرمة، ولم يخرج عن عموم دليل حرمة شرب الخمر، ولم يصر مطلوبا بسبب توقف نجاة النفس عن الهلاك عليه، لكون الاضطرار إليه بسوء الاختيار، فحرمة شرب الخمر أو الخروج من المكان المغصوب باقية على حالها، وأن حكم العقل بلزوم اختيارهما من باب أقل المحذورين، فلا منافاة بين حرمته ومبغوضيته، وبين حكم العقل بلزوم اختياره.
(2) تعليل للأهمية والأولوية، وضميرا (تركه، فيه) راجعان إلى الأهم.
(3) هذا متفرع على كون المقدور بالواسطة كالخروج الذي هو مقدور بتوسط القدرة على الدخول كالمقدور بلا واسطة في صحة توجه التكليف إلى المكلف، ورد على كلام الخصم: (فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه الا أنه لم يقع في المهلكة. إلخ.) (4) أي: من شرب الخمر وهلاك النفس.
(5) هذا جزاء (فمن ترك) يعني: أن من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر كما إذا لم يعرض نفسه للهلاك الذي لا يندفع إلا بشرب الخمر يصدق عليه أنه تارك للهلاك وتارك لشرب الخمر.
(6) أي: هلاك النفس أو شرب الخمر كسائر الافعال التوليدية في كونها
(2) تعليل للأهمية والأولوية، وضميرا (تركه، فيه) راجعان إلى الأهم.
(3) هذا متفرع على كون المقدور بالواسطة كالخروج الذي هو مقدور بتوسط القدرة على الدخول كالمقدور بلا واسطة في صحة توجه التكليف إلى المكلف، ورد على كلام الخصم: (فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه الا أنه لم يقع في المهلكة. إلخ.) (4) أي: من شرب الخمر وهلاك النفس.
(5) هذا جزاء (فمن ترك) يعني: أن من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر كما إذا لم يعرض نفسه للهلاك الذي لا يندفع إلا بشرب الخمر يصدق عليه أنه تارك للهلاك وتارك لشرب الخمر.
(6) أي: هلاك النفس أو شرب الخمر كسائر الافعال التوليدية في كونها