____________________
التصرفات، بتوهم: أن الغاصب قادر على ترك الخروج ولو بواسطة ترك الدخول، فلا بد أن يكون الخروج حراما أيضا.
ووجه ظهور المنع: أنه قد عرفت آنفا: أن المحرم من التصرفات في المغصوب اثنان، وهما الدخولي والبقائي، وأما الخروجي، فهو خارج عن حيز الحرمة، لكونه مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك، كما لا يخفى.
(1) معطوف على (كون) يعني: ظهر المنع عن كون، وعن أن المكلف يتمكن من ترك جميع أنحاء التصرف حتى الخروج، فيكون جميع التصرفات حتى الخروج حراما.
(2) بيان لظهور المنع، وحاصله: أن القدرة شرط التكليف، والخروج فعلا وتركا قبل الدخول غير مقدور، فترك الخروج قبل الدخول لا يصدق عليه الا ترك الدخول، فلا يصدق عرفا ترك الخروج على من لم يدخل الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وعليه، فلا يكون ترك الخروج حقيقة مقدورا له، فلا يصير قبل الدخول موضوعا للحكم بالحرمة.
(3) إشارة إلى توهم، وهو: أن ترك الخروج قبل الدخول مقدور بواسطة القدرة على ترك الدخول، فلا يصغى إلى دعوى عدم القدرة عليه.
(4) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن المقدور الذي يصح تعلق التكليف به هو ما يكون القدرة على وجوده وعدمه على حد سواء، و من المعلوم
ووجه ظهور المنع: أنه قد عرفت آنفا: أن المحرم من التصرفات في المغصوب اثنان، وهما الدخولي والبقائي، وأما الخروجي، فهو خارج عن حيز الحرمة، لكونه مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك، كما لا يخفى.
(1) معطوف على (كون) يعني: ظهر المنع عن كون، وعن أن المكلف يتمكن من ترك جميع أنحاء التصرف حتى الخروج، فيكون جميع التصرفات حتى الخروج حراما.
(2) بيان لظهور المنع، وحاصله: أن القدرة شرط التكليف، والخروج فعلا وتركا قبل الدخول غير مقدور، فترك الخروج قبل الدخول لا يصدق عليه الا ترك الدخول، فلا يصدق عرفا ترك الخروج على من لم يدخل الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وعليه، فلا يكون ترك الخروج حقيقة مقدورا له، فلا يصير قبل الدخول موضوعا للحكم بالحرمة.
(3) إشارة إلى توهم، وهو: أن ترك الخروج قبل الدخول مقدور بواسطة القدرة على ترك الدخول، فلا يصغى إلى دعوى عدم القدرة عليه.
(4) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن المقدور الذي يصح تعلق التكليف به هو ما يكون القدرة على وجوده وعدمه على حد سواء، و من المعلوم