____________________
(1) هذا الضمير وضمير (عليه) راجعان إلى (ما اضطر إليه) كالخروج في مثال المتن.
(2) هذا وجه مختاره، وهو: كون المضطر إليه بسوء الاختيار مع انحصار التخلص عن الحرام به، كالخروج عن المكان المغصوب، و حيث إن مدعاه مركب من جزين، أحدهما: كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، ثانيهما عدم كونه مأمورا به، فقد تصدى لاثبات كليهما.
أما الأول، فبأن مخالفة الحرام مع القدرة على تركه توجب عقلا استحقاق العقوبة، ومع هذه القدرة لا يرى العقل الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار عذرا في ارتكاب المضطر إليه. نعم يوجب الاضطرار سقوط الخطاب، لعدم صلاحيته مع الاضطرار للزجر والردع، فالخطاب ساقط والعقاب ثابت.
(3) أي: المضطر بسوء الاختيار - لقدرته على ترك الحرام - لا يكون معذورا في مخالفة الحرام.
(2) هذا وجه مختاره، وهو: كون المضطر إليه بسوء الاختيار مع انحصار التخلص عن الحرام به، كالخروج عن المكان المغصوب، و حيث إن مدعاه مركب من جزين، أحدهما: كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار، ثانيهما عدم كونه مأمورا به، فقد تصدى لاثبات كليهما.
أما الأول، فبأن مخالفة الحرام مع القدرة على تركه توجب عقلا استحقاق العقوبة، ومع هذه القدرة لا يرى العقل الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار عذرا في ارتكاب المضطر إليه. نعم يوجب الاضطرار سقوط الخطاب، لعدم صلاحيته مع الاضطرار للزجر والردع، فالخطاب ساقط والعقاب ثابت.
(3) أي: المضطر بسوء الاختيار - لقدرته على ترك الحرام - لا يكون معذورا في مخالفة الحرام.