____________________
(1) هذا هو القول الأول من الأقوال الأربعة على تأمل فيه كما سيظهر.
(2) يعني: عدم كونه مأمورا به يكون كالمورد الذي لا يكون التخلص عن الحرام موقوفا على الخروج، كما إذا أمكن إرضاء المالك، أو الشراء منه، أو كان موقوفا على الخروج ولكن لم يكن التخلص منحصرا به.
(2) يعني: عدم كونه مأمورا به يكون كالمورد الذي لا يكون التخلص عن الحرام موقوفا على الخروج، كما إذا أمكن إرضاء المالك، أو الشراء منه، أو كان موقوفا على الخروج ولكن لم يكن التخلص منحصرا به.