____________________
(1) يعني: ما ذكر في الخروج من كونه مقدورا بتوسط القدرة على الدخول، وأن هذا المقدار من القدرة مصحح لتوجه النهي إلى الخروج جار بعينه في البقاء الذي اعترف الخصم بحرمته بقوله: (ان قلت: ان التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال) ضرورة أن البقاء - وهو استمرار الغصب - متفرع على أصل الغصب كتفرع الخروج عليه، فلو لم تكف القدرة بالواسطة في صحة توجه التكليف لم تكف في كل من الخروج والبقاء، لعدم الفرق بينهما في كونهما مقدورين مع الواسطة، وفي تفرع كليهما على الدخول.
فقوله: (كما هو الحال) جواب نقضي، كما أن قوله (قده): (إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره) جواب حلي، فلاحظ وتدبر.
(2) أي: ترك البقاء الذي هو مقدور باعتراف المستشكل ومطلوب، فكذلك الخروج. وغرضه إثبات التساوي بين البقاء والخروج في المقدورية المترتبة في كليهما على الدخول في المغصوب، فكما لا تكون الفرعية على الدخول في البقاء مانعة عن تعلق النهي به قبل الدخول وبعده، فكذلك الخروج من دون تفاوت بينهما.
(3) يعني: قبل الدخول وبعده.
(4) يعني: مع أن البقاء مثل الخروج في اشتراكهما في الفرعية على الدخول وترتبهما عليه لا تكون الفرعية مانعة عن تعلق النهي به، فلا بد أن لا تكون الفرعية مانعة عن تعلق النهي بالخروج أيضا، لاشتراكهما في الفرعية على الدخول.
فقوله: (كما هو الحال) جواب نقضي، كما أن قوله (قده): (إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره) جواب حلي، فلاحظ وتدبر.
(2) أي: ترك البقاء الذي هو مقدور باعتراف المستشكل ومطلوب، فكذلك الخروج. وغرضه إثبات التساوي بين البقاء والخروج في المقدورية المترتبة في كليهما على الدخول في المغصوب، فكما لا تكون الفرعية على الدخول في البقاء مانعة عن تعلق النهي به قبل الدخول وبعده، فكذلك الخروج من دون تفاوت بينهما.
(3) يعني: قبل الدخول وبعده.
(4) يعني: مع أن البقاء مثل الخروج في اشتراكهما في الفرعية على الدخول وترتبهما عليه لا تكون الفرعية مانعة عن تعلق النهي به، فلا بد أن لا تكون الفرعية مانعة عن تعلق النهي بالخروج أيضا، لاشتراكهما في الفرعية على الدخول.