____________________
عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين. إلخ).
(1) غرضه رد التوجيه المزبور، بأنه مبني على حجية نظر العرف في تطبيق المفاهيم على مصاديقها، حيث إن المجمع في نظرهم المسامحي شئ واحد مع كونه بالدقة اثنين، ومن المقرر في محله:
عدم حجية المسامحات العرفية في مقام التطبيق، نعم هي حجة في تشخيص المفاهيم.
(2) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى (النظر المسامحي).
(3) يعني: في الامر الرابع من الأمور المتقدمة على الخوض في المقصود، والغرض من قوله: (وقد عرفت) توجيه التفصيل المزبور بوجه آخر، وهو:
أن عدم الجواز عرفا يمكن أن يكون لأجل كون مدلولي صيغتي الامر و النهي عرفا مما يمتنع الجمع بينهما، لتنافيهما، فلا بد من القول بالامتناع عرفا.
وقد أجاب عنه المصنف في الامر الرابع بأن النزاع في الجواز وعدمه لا يختص بما إذا كان الأمر والنهي مدلولين للصيغة، بل أعم من كون الدال عليهما الصيغة أو الاجماع مثلا، ومن المعلوم أنه لا بد من ورود الأقوال نفيا وإثباتا على موضوع البحث بما له من السعة و الضيق. وعليه، فلا محيص عن كون التفصيل بين الجواز عقلا و الامتناع عرفا واردا على مطلق الأمر والنهي، سواء كانا مدلولين للصيغة أم غيرها، بأن يقال بالامتناع عرفا في كل أمر ونهي، كما هو كذلك على الجواز عقلا، لا في خصوص ما إذا كانا مدلولين للصيغة.
(4) من الصيغة ومن الدليل اللبي كالاجماع.
(1) غرضه رد التوجيه المزبور، بأنه مبني على حجية نظر العرف في تطبيق المفاهيم على مصاديقها، حيث إن المجمع في نظرهم المسامحي شئ واحد مع كونه بالدقة اثنين، ومن المقرر في محله:
عدم حجية المسامحات العرفية في مقام التطبيق، نعم هي حجة في تشخيص المفاهيم.
(2) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى (النظر المسامحي).
(3) يعني: في الامر الرابع من الأمور المتقدمة على الخوض في المقصود، والغرض من قوله: (وقد عرفت) توجيه التفصيل المزبور بوجه آخر، وهو:
أن عدم الجواز عرفا يمكن أن يكون لأجل كون مدلولي صيغتي الامر و النهي عرفا مما يمتنع الجمع بينهما، لتنافيهما، فلا بد من القول بالامتناع عرفا.
وقد أجاب عنه المصنف في الامر الرابع بأن النزاع في الجواز وعدمه لا يختص بما إذا كان الأمر والنهي مدلولين للصيغة، بل أعم من كون الدال عليهما الصيغة أو الاجماع مثلا، ومن المعلوم أنه لا بد من ورود الأقوال نفيا وإثباتا على موضوع البحث بما له من السعة و الضيق. وعليه، فلا محيص عن كون التفصيل بين الجواز عقلا و الامتناع عرفا واردا على مطلق الأمر والنهي، سواء كانا مدلولين للصيغة أم غيرها، بأن يقال بالامتناع عرفا في كل أمر ونهي، كما هو كذلك على الجواز عقلا، لا في خصوص ما إذا كانا مدلولين للصيغة.
(4) من الصيغة ومن الدليل اللبي كالاجماع.