أن [1] أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين (2)، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي والعضدي، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان.
وفيه (3): مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب
____________________
(1) يعني: ومن أدلة المجوزين: عد أهل العرف بما هم عقلا من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا من جهة وعاصيا من جهة أخرى، كما إذا نهاه المولى عن الكون في مكان خاص وأمره بخياطة ثوبه، فخاطه في ذلك المكان.
وهذا الحكم من العقلا يكشف عن حكم العقل بجواز الاجتماع، و الا فلا بد أن يكون مطيعا أو عاصيا كما لا يخفى.
(2) أما كونه مطيعا، فلاتيانه بالمأمور به كخياطة الثوب في المثال. وأما كونه عاصيا، فللاتيان به في المكان الذي نهاه المولى عن الكون فيه.
(3) قد أجاب المصنف عن الاستدلال المزبور بوجهين:
أحدهما: عدم كون مثال الخياطة مطابقا للممثل، إذ يعتبر في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن يكون العنوانان المتعلقان للامر والنهي متصادقين على المجمع بحيث يكون مصداقا لهما، وهذا المثال ليس كذلك، ضرورة أن المنهي عنه - وهو الكون - من مقولة الأين، و المأمور به - وهو الخياطة - من مقولة
وهذا الحكم من العقلا يكشف عن حكم العقل بجواز الاجتماع، و الا فلا بد أن يكون مطيعا أو عاصيا كما لا يخفى.
(2) أما كونه مطيعا، فلاتيانه بالمأمور به كخياطة الثوب في المثال. وأما كونه عاصيا، فللاتيان به في المكان الذي نهاه المولى عن الكون فيه.
(3) قد أجاب المصنف عن الاستدلال المزبور بوجهين:
أحدهما: عدم كون مثال الخياطة مطابقا للممثل، إذ يعتبر في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن يكون العنوانان المتعلقان للامر والنهي متصادقين على المجمع بحيث يكون مصداقا لهما، وهذا المثال ليس كذلك، ضرورة أن المنهي عنه - وهو الكون - من مقولة الأين، و المأمور به - وهو الخياطة - من مقولة