وأما على القول بالجواز، فعن أبي هاشم: أنه مأمور به ومنهي عنه (5) [1]
____________________
(1) وهو استحقاق الذم والعقاب، لكون اضطراره بسوء الاختيار.
(2) يعني: أو مأمورا به بدون جريان حكم المعصية عليه.
(3) أربعة: أحدها: أنه منهي عنه وليس بمأمور به.
ثانيها: أنه مأمور به وليس بمنهي عنه مع جريان حكم المعصية عليه، وهو المحكي عن الفخر الرازي، وجنح إليه بعض المتأخرين.
ثالثها: أنه مأمور به فقط، وليس يجري عليه حكم المعصية، وهو خيرة شيخنا الأعظم، وفي التقريرات (وقد نسبه بعضهم إلى قوم، و لعله الظاهر من العضدي كالحاجبي، حيث اقتصروا على كونه مأمورا به فقط).
رابعها: ما في التقريرات أيضا من (أن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق، وعليه حمل الكلام المنقول من الفخر الرازي).
(4) أي: الخلاف الواقع بينهم في تعيين الحكم الفعلي مبني على القول بالامتناع.
وأما على القول بالجواز وإمكان اجتماع الأمر والنهي، فلا بد من الالتزام بفعلية كلا الحكمين - أعني الوجوب والحرمة - لعدم تزاحمهما مع كون جهتي الأمر والنهي تقييديتين، لا تعليليتين.
(5) قال في التقريرات: (وهو المحكي عن أبي هاشم على ما نسب إليه
(2) يعني: أو مأمورا به بدون جريان حكم المعصية عليه.
(3) أربعة: أحدها: أنه منهي عنه وليس بمأمور به.
ثانيها: أنه مأمور به وليس بمنهي عنه مع جريان حكم المعصية عليه، وهو المحكي عن الفخر الرازي، وجنح إليه بعض المتأخرين.
ثالثها: أنه مأمور به فقط، وليس يجري عليه حكم المعصية، وهو خيرة شيخنا الأعظم، وفي التقريرات (وقد نسبه بعضهم إلى قوم، و لعله الظاهر من العضدي كالحاجبي، حيث اقتصروا على كونه مأمورا به فقط).
رابعها: ما في التقريرات أيضا من (أن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق، وعليه حمل الكلام المنقول من الفخر الرازي).
(4) أي: الخلاف الواقع بينهم في تعيين الحكم الفعلي مبني على القول بالامتناع.
وأما على القول بالجواز وإمكان اجتماع الأمر والنهي، فلا بد من الالتزام بفعلية كلا الحكمين - أعني الوجوب والحرمة - لعدم تزاحمهما مع كون جهتي الأمر والنهي تقييديتين، لا تعليليتين.
(5) قال في التقريرات: (وهو المحكي عن أبي هاشم على ما نسب إليه