____________________
أن ملاك الوجوب يؤثر في الحرام المضطر إليه، لسقوط الحرمة المانعة عن تأثير المصلحة في الوجوب بسبب الاضطرار، فالمصلحة تؤثر في الوجوب، لارتفاع مانعها بالاضطرار.
(1) حال من (ملاك) وضمير (له) راجع إلى الوجوب. والضمائر الثلاثة في (حرمته، عليه، وجوبه) راجعة إلى الحرام.
(2) متعلق بقوله: (يوجب).
(3) أي: تأثير ملاك الوجوب في وجوب الحرام المضطر إليه منوط بعدم كون الاضطرار بسوء الاختيار.
(4) يعني: إلى ارتكاب الحرام.
(5) بيان للاضطرار بسوء الاختيار، يعني: بأن يختار ما يؤدى إلى ارتكاب الحرام.
(6) هذا تمهيد لبيان وجه عدم ثبوت الوجوب فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، وحاصله: أن خطاب حرمة المضطر إليه وان كان ساقطا لأجل الاضطرار، لكنه مع ذلك لا يصلح المضطر إليه لتعلق الوجوب به، لان الاضطرار إليه لما كان بسوء الاختيار صار المضطر إليه مبغوضا، وارتكابه عصيانا للنهي، فلا يصلح ملاك وجوبه لتأثير الوجوب فيه. هذا مما لا إشكال فيه، وانما الكلام فيما إذا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وانحصر التخلص عن الحرام فيه كالخروج عن المكان المغصوب - إذا لم يمكن التخلص عن التصرف المحرم في مكان الغير الا بالخروج عنه - فهل يكون هذا الخروج مأمورا به، لكونه مقدمة
(1) حال من (ملاك) وضمير (له) راجع إلى الوجوب. والضمائر الثلاثة في (حرمته، عليه، وجوبه) راجعة إلى الحرام.
(2) متعلق بقوله: (يوجب).
(3) أي: تأثير ملاك الوجوب في وجوب الحرام المضطر إليه منوط بعدم كون الاضطرار بسوء الاختيار.
(4) يعني: إلى ارتكاب الحرام.
(5) بيان للاضطرار بسوء الاختيار، يعني: بأن يختار ما يؤدى إلى ارتكاب الحرام.
(6) هذا تمهيد لبيان وجه عدم ثبوت الوجوب فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، وحاصله: أن خطاب حرمة المضطر إليه وان كان ساقطا لأجل الاضطرار، لكنه مع ذلك لا يصلح المضطر إليه لتعلق الوجوب به، لان الاضطرار إليه لما كان بسوء الاختيار صار المضطر إليه مبغوضا، وارتكابه عصيانا للنهي، فلا يصلح ملاك وجوبه لتأثير الوجوب فيه. هذا مما لا إشكال فيه، وانما الكلام فيما إذا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وانحصر التخلص عن الحرام فيه كالخروج عن المكان المغصوب - إذا لم يمكن التخلص عن التصرف المحرم في مكان الغير الا بالخروج عنه - فهل يكون هذا الخروج مأمورا به، لكونه مقدمة