____________________
(1) لاستحالة اجتماع الضدين في موضوع واحد حقيقي ولو بعنوانين، كما لا يخفى.
(2) المبني على كفاية تعدد العنوان ولو في مورد عدم المندوحة، كما في المقام، إذ المفروض انحصار الطبيعة في فرد، وعدم إمكان استيفاء مزية العبادة بفرد آخر منها.
(3) يعني: وكذا لا يوجب العنوان الراجح استحباب الفعل إذا كان ذلك العنوان ملازما للعبادة مطلقا سواء قلنا بالجواز أم الامتناع، لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر.
(4) أي: ذلك العنوان الملازم لو لم يؤكد الايجاب لأجل تعدد مركب المصلحتين، حيث إن مصلحة الايجاب تقوم بنفس العبادة، ومصلحة الاستحباب تقوم بالعنوان الملازم لها، فلا يصحح الاستحباب الفعلي أصلا، لما مر من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر.
(5) بناء على الامتناع. وأما بناء على الجواز، فيكون الاستحباب فعليا بالعرض والمجاز.
(2) المبني على كفاية تعدد العنوان ولو في مورد عدم المندوحة، كما في المقام، إذ المفروض انحصار الطبيعة في فرد، وعدم إمكان استيفاء مزية العبادة بفرد آخر منها.
(3) يعني: وكذا لا يوجب العنوان الراجح استحباب الفعل إذا كان ذلك العنوان ملازما للعبادة مطلقا سواء قلنا بالجواز أم الامتناع، لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر.
(4) أي: ذلك العنوان الملازم لو لم يؤكد الايجاب لأجل تعدد مركب المصلحتين، حيث إن مصلحة الايجاب تقوم بنفس العبادة، ومصلحة الاستحباب تقوم بالعنوان الملازم لها، فلا يصحح الاستحباب الفعلي أصلا، لما مر من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الاخر.
(5) بناء على الامتناع. وأما بناء على الجواز، فيكون الاستحباب فعليا بالعرض والمجاز.