وقد انقدح بما ذكرناه (3): أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في
____________________
(1) أي: اختلاف المخصصات والمشخصات.
(2) أي: في القسم الثاني، حيث قال: (لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة. إلخ).
(3) في معنى أقلية الثواب، وأنها تضاف إلى المصلحة الخاصة القائمة بأصل الطبيعة: أن حمل النهي على الارشاد إلى أقلية الثواب لا مجال له في القسم الأول الذي لا بدل له أصلا. وجه عدم المجال: أنه لا يتصور أقلية الثواب في مثل صوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة و غيرهما مما لا بدل له، وتنحصر الطبيعة في فرد واحد حتى يكون النهي إرشادا إلى الافراد التي لا منقصة فيها، إذ ليس لصوم يوم عاشوراء فردا آخر حتى يحمل النهي عنه على الارشاد إلى إتيان الطبيعة في ضمن هذا الفرد الاخر منها.
ومجرد أرجحية الترك - لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه أو ملازمته للترك - لا يسوغ حمل النهي عن صوم يوم عاشوراء على الكراهة، ضرورة أن مصلحة الترك لأجل ذلك العنوان وان كانت أرجح من مصلحة الفعل، ولذا يكون تركه أرجح من فعله، الا أنه ليس من الكراهة بمعنى أقلية الثواب على النحو الذي ذكرناه، إذ الأقلية لا بد وأن تكون في بعض أفراد الطبيعة، كالصلاة في الحمام بالنسبة إلى البعض الاخر من أفراد نفس هذه الطبيعة، كالصلاة في غيره، ولا تلاحظ الأقلية بين طبيعتين، كأقلية مصلحة الصوم مثلا من مصلحة الصلاة.
وفي القسم الأول من العبادات المكروهة يكون العنوان المتحد أو الملازم
(2) أي: في القسم الثاني، حيث قال: (لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة. إلخ).
(3) في معنى أقلية الثواب، وأنها تضاف إلى المصلحة الخاصة القائمة بأصل الطبيعة: أن حمل النهي على الارشاد إلى أقلية الثواب لا مجال له في القسم الأول الذي لا بدل له أصلا. وجه عدم المجال: أنه لا يتصور أقلية الثواب في مثل صوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة و غيرهما مما لا بدل له، وتنحصر الطبيعة في فرد واحد حتى يكون النهي إرشادا إلى الافراد التي لا منقصة فيها، إذ ليس لصوم يوم عاشوراء فردا آخر حتى يحمل النهي عنه على الارشاد إلى إتيان الطبيعة في ضمن هذا الفرد الاخر منها.
ومجرد أرجحية الترك - لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه أو ملازمته للترك - لا يسوغ حمل النهي عن صوم يوم عاشوراء على الكراهة، ضرورة أن مصلحة الترك لأجل ذلك العنوان وان كانت أرجح من مصلحة الفعل، ولذا يكون تركه أرجح من فعله، الا أنه ليس من الكراهة بمعنى أقلية الثواب على النحو الذي ذكرناه، إذ الأقلية لا بد وأن تكون في بعض أفراد الطبيعة، كالصلاة في الحمام بالنسبة إلى البعض الاخر من أفراد نفس هذه الطبيعة، كالصلاة في غيره، ولا تلاحظ الأقلية بين طبيعتين، كأقلية مصلحة الصوم مثلا من مصلحة الصلاة.
وفي القسم الأول من العبادات المكروهة يكون العنوان المتحد أو الملازم