____________________
أرجح من الفعل، ومن المعلوم مغايرة ذاك العنوان للعبادة، فهما من قبيل الطبيعتين، لا فردين من طبيعة واحدة، كما هو مورد حمل النهي على أقلية الثواب، فمصلحة صوم يوم عاشوراء باقية على حالها، ولا ينقص منها شئ، غاية الامر أنه يزاحمها مصلحة أقوى منها، و هذا غير نقصان مصلحة الطبيعة لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها.
نعم قد تقدم في القسم الأول إمكان حمل النهي فيه على الارشاد إلى ترك طبيعة صوم عاشوراء لانطباق عنوان راجح عليه، لكنه غير حمله على الارشاد إلى أقلية الثواب بالمعنى المذكور، أعني الارشاد إلى ترك فرد من الطبيعة فيه حزازة ومنقصة، والآتيان بفرد آخر منها لا حزازة فيه ولا منقصة.
(1) يعني: سواء بنينا على الجواز أم الامتناع، أما على الأول، فلعدم المقتضي لحمل النهي على الارشاد بعد إمكان حمله على المولوي، لتعدد متعلق الأمر والنهي.
وأما على الثاني، فلعدم بدل للعبادة كصوم عاشوراء حتى يكون النهي إرشادا إلى سائر أفراد الطبيعة المأمور بها مما لا منقصة فيه، كما لا يخفى.
(2) أي: القسم الثالث على القول بجواز الاجتماع، يعني: وقد ظهر مما ذكرنا:
أنه لا مجال لحمل النهي على أقلية الثواب في القسم الثالث أيضا على القول بجواز الاجتماع، إذ على هذا القول يتعدد متعلق الأمر والنهي، ويستريح القائل بالجواز من دفع الاشكال، فيبقى ظهور النهي على حاله، ولا داعي إلى ارتكاب التأويل فيه بحمله على الارشاد أو غيره من التأويلات. وكذا الحال على القول بالامتناع في صورة الملازمة، لتعدد متعلق الأمر والنهي وجودا أيضا.
نعم على القول بالامتناع والاتحاد تنقص مصلحة الطبيعة، لتشخصها
نعم قد تقدم في القسم الأول إمكان حمل النهي فيه على الارشاد إلى ترك طبيعة صوم عاشوراء لانطباق عنوان راجح عليه، لكنه غير حمله على الارشاد إلى أقلية الثواب بالمعنى المذكور، أعني الارشاد إلى ترك فرد من الطبيعة فيه حزازة ومنقصة، والآتيان بفرد آخر منها لا حزازة فيه ولا منقصة.
(1) يعني: سواء بنينا على الجواز أم الامتناع، أما على الأول، فلعدم المقتضي لحمل النهي على الارشاد بعد إمكان حمله على المولوي، لتعدد متعلق الأمر والنهي.
وأما على الثاني، فلعدم بدل للعبادة كصوم عاشوراء حتى يكون النهي إرشادا إلى سائر أفراد الطبيعة المأمور بها مما لا منقصة فيه، كما لا يخفى.
(2) أي: القسم الثالث على القول بجواز الاجتماع، يعني: وقد ظهر مما ذكرنا:
أنه لا مجال لحمل النهي على أقلية الثواب في القسم الثالث أيضا على القول بجواز الاجتماع، إذ على هذا القول يتعدد متعلق الأمر والنهي، ويستريح القائل بالجواز من دفع الاشكال، فيبقى ظهور النهي على حاله، ولا داعي إلى ارتكاب التأويل فيه بحمله على الارشاد أو غيره من التأويلات. وكذا الحال على القول بالامتناع في صورة الملازمة، لتعدد متعلق الأمر والنهي وجودا أيضا.
نعم على القول بالامتناع والاتحاد تنقص مصلحة الطبيعة، لتشخصها