وأما على الامتناع، فكذلك (3) في صورة الملازمة.
____________________
المأمور بها، وإلى سائر الافراد السليمة عن الحزازة، كالصلاة في الدار والمسجد وتركها في مواضع التهمة.
(1) تعليل لكون النهي إرشادا إلى سائر الافراد، حاصله: أنه لما كان الاتيان بالافراد السليمة عن الحزازة الواجدة للمزية ممكنا أمكن أن يكون النهي إرشادا إلى تلك الافراد، هذا. وضميرا (معه، له) راجعان إلى العنوان.
(2) يعني: أن ما ذكرناه - من كون المأمور به حقيقة هي العبادة و المنهي عنه كذلك هو ذلك العنوان، وأن إضافة النهي إلى العبادة تكون بالعرض والمجاز - مبني على القول بجواز الاجتماع، لكفاية تعدد العنوان في إمكان اجتماع الأمر والنهي، فعنوان العبادة هو المأمور به، والعنوان المتحد الملازم هو المنهي عنه، والتنافي بين الأمر والنهي يرتفع بتعدد العنوان.
(3) يعني: بناء على الامتناع يكون المنهي عنه العنوان الملازم، و المأمور به عنوان العبادة، هذا في صورة كون العنوان المنهي عنه ملازما للعبادة.
وأما في صورة اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة وانطباقه عليها و ترجيح جانب الامر كما هو المفروض، إذ المفروض صحة العبادات المكروهة بالاجماع كما أشار إليه المصنف (قده) في صدر البحث، فيكون حال النهي في هذا القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني، بل هو يرجع إليه بالدقة، وذلك لان اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة يوجب تشخصها بمشخص غير ملائم للطبيعة المأمور بها، فينقص بسببه مقدار من مصلحتها، فالنهي إرشاد إلى تلك المنقصة حتى يأتي العبد بالطبيعة في فرد آخر فاقد للحزازة و المنقصة.
(1) تعليل لكون النهي إرشادا إلى سائر الافراد، حاصله: أنه لما كان الاتيان بالافراد السليمة عن الحزازة الواجدة للمزية ممكنا أمكن أن يكون النهي إرشادا إلى تلك الافراد، هذا. وضميرا (معه، له) راجعان إلى العنوان.
(2) يعني: أن ما ذكرناه - من كون المأمور به حقيقة هي العبادة و المنهي عنه كذلك هو ذلك العنوان، وأن إضافة النهي إلى العبادة تكون بالعرض والمجاز - مبني على القول بجواز الاجتماع، لكفاية تعدد العنوان في إمكان اجتماع الأمر والنهي، فعنوان العبادة هو المأمور به، والعنوان المتحد الملازم هو المنهي عنه، والتنافي بين الأمر والنهي يرتفع بتعدد العنوان.
(3) يعني: بناء على الامتناع يكون المنهي عنه العنوان الملازم، و المأمور به عنوان العبادة، هذا في صورة كون العنوان المنهي عنه ملازما للعبادة.
وأما في صورة اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة وانطباقه عليها و ترجيح جانب الامر كما هو المفروض، إذ المفروض صحة العبادات المكروهة بالاجماع كما أشار إليه المصنف (قده) في صدر البحث، فيكون حال النهي في هذا القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني، بل هو يرجع إليه بالدقة، وذلك لان اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة يوجب تشخصها بمشخص غير ملائم للطبيعة المأمور بها، فينقص بسببه مقدار من مصلحتها، فالنهي إرشاد إلى تلك المنقصة حتى يأتي العبد بالطبيعة في فرد آخر فاقد للحزازة و المنقصة.