____________________
(1) قد بيناه بقولنا: (واما في صورة اتحاد العنوان المنهي عنه. إلخ).
(2) أي: المفروض صحة العبادة على ما أشار إليه بقوله في أول البحث: (اما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا)، وضمير (هو) راجع إلى (ترجيح).
(3) أي: في القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني، وهو تعلق النهي بنفس العبادة مع ثبوت بدل لها.
(4) يعني: فيحمل النهي في القسم الثالث على ما حمل عليه في القسم الثاني من كون النهي متعلقا بعنوان راجح ينطبق على الترك، أو بعنوان ملازم له، أو كون النهي إرشادا إلى منقصة حاصلة في الطبيعة المأمور بها، فلاحظ.
(5) أي: القسم الثالث يرجع إلى القسم الثاني بالدقة.
(6) تعليل لرجوعه إلى القسم الثاني، وحاصله: ما تقدم في قولنا: (و ذلك لان اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة. إلخ) من ورود نقص على مصلحة الطبيعة، لتشخصها بما لا يلائمها.
(7) وهو العنوان المنهي عنه.
(2) أي: المفروض صحة العبادة على ما أشار إليه بقوله في أول البحث: (اما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا)، وضمير (هو) راجع إلى (ترجيح).
(3) أي: في القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني، وهو تعلق النهي بنفس العبادة مع ثبوت بدل لها.
(4) يعني: فيحمل النهي في القسم الثالث على ما حمل عليه في القسم الثاني من كون النهي متعلقا بعنوان راجح ينطبق على الترك، أو بعنوان ملازم له، أو كون النهي إرشادا إلى منقصة حاصلة في الطبيعة المأمور بها، فلاحظ.
(5) أي: القسم الثالث يرجع إلى القسم الثاني بالدقة.
(6) تعليل لرجوعه إلى القسم الثاني، وحاصله: ما تقدم في قولنا: (و ذلك لان اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة. إلخ) من ورود نقص على مصلحة الطبيعة، لتشخصها بما لا يلائمها.
(7) وهو العنوان المنهي عنه.