بيان الملازمة (5): أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما (6) لما جاز اجتماع حكمين آخرين (7) في مورد مع تعددها، لعدم اختصاصهما (8) من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد (9)
____________________
(1) التهمة ك (همزة) ما يتهم عليه، والمراد بمواضعها الأمكنة التي يتهم المصلي فيها على استخفافه بالصلاة، كالمعاطن والمزابل، وقد ورد النهي عن الصلاة فيها في جملة من الاخبار. وعطف الحمام عليها من عطف الخاص على العام.
(2) فيجتمع الوجوب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها في الحمام واجبة، والاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة نافلة.
(3) فان كان الصوم مستحبا يجتمع فيه الندب والكراهة، وان كان واجبا كالصوم بدل الهدي يجتمع فيه الوجوب والكراهة.
(4) كصوم يوم عاشوراء.
(5) يعني: الملازمة بين المقدم وهو (لو لم يجز اجتماع) والتالي وهو (لما وقع نظيره).
(6) أي: اجتماع الأمر والنهي.
(7) يعني: غير الوجوب والحرمة.
(8) أي: الأمر والنهي اللذين أريد بهما الوجوب والحرمة، وقوله:
(لعدم) تعليل لقوله: (لما جاز اجتماع)، وضمير (تعددها) راجع إلى الجهة.
(9) بيان ل (ما) الموصولة.
(2) فيجتمع الوجوب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها في الحمام واجبة، والاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة نافلة.
(3) فان كان الصوم مستحبا يجتمع فيه الندب والكراهة، وان كان واجبا كالصوم بدل الهدي يجتمع فيه الوجوب والكراهة.
(4) كصوم يوم عاشوراء.
(5) يعني: الملازمة بين المقدم وهو (لو لم يجز اجتماع) والتالي وهو (لما وقع نظيره).
(6) أي: اجتماع الأمر والنهي.
(7) يعني: غير الوجوب والحرمة.
(8) أي: الأمر والنهي اللذين أريد بهما الوجوب والحرمة، وقوله:
(لعدم) تعليل لقوله: (لما جاز اجتماع)، وضمير (تعددها) راجع إلى الجهة.
(9) بيان ل (ما) الموصولة.