____________________
هي المنهي عنها في الحمام، ومواضع التهمة وغير ذلك من الأمكنة المكروهة، وهذا خارج عن مورد البحث الذي هو اجتماع الحكمين في مورد واحد مع تعدد الجهة، دون وحدتها، فان الخصم أيضا يلتزم بامتناع اجتماع الحكمين بعنوان واحد. وعلى هذا، فلا يصح الاستدلال بالموارد المذكورة التي ظاهرها إمكان الاجتماع مع وحدة الجهة على إمكان الاجتماع مع تعدد الجهة.
(1) أي: بجواز الاجتماع بعنوان واحد.
(2) يعني: فالخصم القائل بجواز الاجتماع مع تعدد العنوان والجهة كالقائل بالامتناع مطلقا لا بد له من التفصي عن إشكال اجتماع الحكمين بعنوان واحد، فعلى كلا القولين لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع بعنوان واحد.
(3) يعني: أنه لا بد على كلا القولين - أعني جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه - من التفصي عن محذور الاجتماع، خصوصا على القول بالجواز إذا لم يكن للمأمور به مندوحة، فإنه إذا كان له مندوحة - أي بدل كالصلاة في الحمام، حيث إن العبد يقدر على إيجادها في المسجد أو الدار - أمكن القول بعدم توجه الامر بالصلاة في هذا المورد المكروه أعني الحمام بخصوصه، فلا يلزم الاجتماع. بخلاف ما إذا لم يكن له مندوحة كصوم يوم عاشوراء، فان الامر الاستحبابي متوجه إليه يقينا، لان صوم كل يوم مستحب في نفسه، لا لبدليته عن غيره، فيلزم الاجتماع قطعا، فلا بد للقائل بالجواز خصوصا هنا من التفصي عن محذور الاجتماع كالقائل بالامتناع.
(1) أي: بجواز الاجتماع بعنوان واحد.
(2) يعني: فالخصم القائل بجواز الاجتماع مع تعدد العنوان والجهة كالقائل بالامتناع مطلقا لا بد له من التفصي عن إشكال اجتماع الحكمين بعنوان واحد، فعلى كلا القولين لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع بعنوان واحد.
(3) يعني: أنه لا بد على كلا القولين - أعني جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه - من التفصي عن محذور الاجتماع، خصوصا على القول بالجواز إذا لم يكن للمأمور به مندوحة، فإنه إذا كان له مندوحة - أي بدل كالصلاة في الحمام، حيث إن العبد يقدر على إيجادها في المسجد أو الدار - أمكن القول بعدم توجه الامر بالصلاة في هذا المورد المكروه أعني الحمام بخصوصه، فلا يلزم الاجتماع. بخلاف ما إذا لم يكن له مندوحة كصوم يوم عاشوراء، فان الامر الاستحبابي متوجه إليه يقينا، لان صوم كل يوم مستحب في نفسه، لا لبدليته عن غيره، فيلزم الاجتماع قطعا، فلا بد للقائل بالجواز خصوصا هنا من التفصي عن محذور الاجتماع كالقائل بالامتناع.