____________________
(1) يعني: امتناع اجتماع الحكمين.
(2) تعليل لقوله: (لا بد من التصرف والتأويل).
(3) هذا إشارة إلى ثاني الجوابين، وحاصله: أن الاستدلال بالموارد المزبورة على إمكان الاجتماع - بعد تسليم الظهور المذكور وعدم تأويله - غير سديد، بداهة أنها ظاهرة في جواز الاجتماع فيها بعنوان واحد، لان متعلق الأمر والنهي في تلك الموارد - وهو الصلاة أو الصوم مثلا - واحد، إذ الصلاة المأمور بها
(2) تعليل لقوله: (لا بد من التصرف والتأويل).
(3) هذا إشارة إلى ثاني الجوابين، وحاصله: أن الاستدلال بالموارد المزبورة على إمكان الاجتماع - بعد تسليم الظهور المذكور وعدم تأويله - غير سديد، بداهة أنها ظاهرة في جواز الاجتماع فيها بعنوان واحد، لان متعلق الأمر والنهي في تلك الموارد - وهو الصلاة أو الصوم مثلا - واحد، إذ الصلاة المأمور بها