أما في المقام الأول، فلتعددهما (3) بما هما متعلقان لهما وان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك (4).
وأما في المقام الثاني (5)، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والاخر
____________________
لا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين أصلا حتى يلزم اجتماعهما في واحد.
ولا يخفى أن الأنسب أن يقال: (فمتعلقا الأمر والنهي) بتبديل الواو بالفاء.
(1) يعني: مقام التشريع الراجع إلى المولى.
(2) يعني: مقام الإطاعة والعصيان الراجع إلى العبد.
(3) أي: المتعلقين بما هما متعلقان للامر والنهي وان كانا متحدين في الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين بما هما متعلقان للامر و النهي، فمتعلق الأمر والنهي متعدد، واتحادهما يكون بحسب الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين، وعارض عليهما.
(4) أي: بما هما متعلقان للامر والنهي.
(5) وهو مقام إطاعة الامر وعصيان النهي. ووجه عدم اتحاد المتعلقين في هذا المقام هو: حصول الإطاعة والعصيان بالاتيان بالمجمع، ولا بد من تعدد موضوع الإطاعة والعصيان، لامتناع الامتثال بالمبعد المنهي عنه، وعدم إمكان صيرورته عبادة.
وبالجملة: فلا يجتمع الأمر والنهي في واحد أصلا، لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع.
ولا يخفى أن الأنسب أن يقال: (فمتعلقا الأمر والنهي) بتبديل الواو بالفاء.
(1) يعني: مقام التشريع الراجع إلى المولى.
(2) يعني: مقام الإطاعة والعصيان الراجع إلى العبد.
(3) أي: المتعلقين بما هما متعلقان للامر والنهي وان كانا متحدين في الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين بما هما متعلقان للامر و النهي، فمتعلق الأمر والنهي متعدد، واتحادهما يكون بحسب الوجود الذي هو خارج عن المتعلقين، وعارض عليهما.
(4) أي: بما هما متعلقان للامر والنهي.
(5) وهو مقام إطاعة الامر وعصيان النهي. ووجه عدم اتحاد المتعلقين في هذا المقام هو: حصول الإطاعة والعصيان بالاتيان بالمجمع، ولا بد من تعدد موضوع الإطاعة والعصيان، لامتناع الامتثال بالمبعد المنهي عنه، وعدم إمكان صيرورته عبادة.
وبالجملة: فلا يجتمع الأمر والنهي في واحد أصلا، لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع.