____________________
(1) هذا استفهام إنكاري، يعني: فلم يجتمع الأمر والنهي في شئ من المقامين.
(2) أي: تعلق الاحكام بالطبائع لا يجدي في جواز الاجتماع، ولا يكون دليلا على الجواز بعد ما عرفت في المقدمة الثالثة: من أن تعدد العناوين العرضية لا يوجب تعدد المعنون، لا وجودا، ولا ماهية، لامكان تصادقها على معنون واحد.
ومحصل ما أفاده في رد الدليل المذكور على جواز الاجتماع، بقوله:
(وأنت خبير. إلخ) هو: أنه - بعد وضوح عدم تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع بما هي هي، بل بوجودها، ووضوح قيام الملاكات الداعية إلى تشريع الاحكام بالمعنونات، ووضوح عدم تعدد المعنون بالعناوين لا وجودا ولا ماهية - يمتنع تعلق حكمين متضادين على موجود واحد وجودا وماهية.
والحاصل: أن الحركة التي ينطبق عليها عنوانا الصلاة والغصب واحدة، فيمتنع أن تكون محكومة بحكمين متضادين.
(3) يعني: لا تنثلم بتعدد العنوان وحدة المعنون.
(4) معطوف على (ان تعدد).
(5) معطوف أيضا على (ان تعدد) يعني: وأن العنوانات انما تؤخذ بما أنها حاكية عن المعنونات، كالعبارات الحاكية عن المعاني الفانية فيها صورها.
(2) أي: تعلق الاحكام بالطبائع لا يجدي في جواز الاجتماع، ولا يكون دليلا على الجواز بعد ما عرفت في المقدمة الثالثة: من أن تعدد العناوين العرضية لا يوجب تعدد المعنون، لا وجودا، ولا ماهية، لامكان تصادقها على معنون واحد.
ومحصل ما أفاده في رد الدليل المذكور على جواز الاجتماع، بقوله:
(وأنت خبير. إلخ) هو: أنه - بعد وضوح عدم تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع بما هي هي، بل بوجودها، ووضوح قيام الملاكات الداعية إلى تشريع الاحكام بالمعنونات، ووضوح عدم تعدد المعنون بالعناوين لا وجودا ولا ماهية - يمتنع تعلق حكمين متضادين على موجود واحد وجودا وماهية.
والحاصل: أن الحركة التي ينطبق عليها عنوانا الصلاة والغصب واحدة، فيمتنع أن تكون محكومة بحكمين متضادين.
(3) يعني: لا تنثلم بتعدد العنوان وحدة المعنون.
(4) معطوف على (ان تعدد).
(5) معطوف أيضا على (ان تعدد) يعني: وأن العنوانات انما تؤخذ بما أنها حاكية عن المعنونات، كالعبارات الحاكية عن المعاني الفانية فيها صورها.