____________________
(1) أي: تضاد الاحكام بأسرها، وقوله: (بداهة) تعليل لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام الخمسة بالتضاد، بل الأحكام الخمسة بأسرها متضادة، ووجه تضادها: أن لكل واحد منها فصلا يباين فصل الاخر، به يمتاز عما عداه من الاحكام، فيكون كل منها نوعا على حدة، ومن المعلوم تضاد الأنواع، فتكون بأسرها متضادة.
وعلى هذا، فإذا كان تعدد الجهة في بعضها مجديا في الاجتماع كالوجوب والكراهة مثلا لكان مجديا في بعضها الاخر أيضا كالوجوب والحرمة.
وبالجملة: تعدد الجهة لو كان رافعا للتضاد بين بعضها لكان رافعا له في بعضها الاخر أيضا.
(2) وهو: (عدم جواز اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة) باطل، لوقوعه في الشرع.
(3) هذا مثال لوقوع الايجاب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها واجبة، ولوقوع الاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة مستحبة.
(4) فان الصوم في السفر ان كان واجبا - كالصوم بدل الهدي - كان من اجتماع الوجوب والكراهة. وان كان مستحبا كان من اجتماع الندب والكراهة، وصوم يوم عاشوراء مثال لاجتماع الاستحباب و الكراهة أيضا.
(5) معطوف على (اجتماع الكراهة) وهذا إلى قوله: (في مثل الصلاة في المسجد أو الدار) إشارة إلى صور أربع:
وعلى هذا، فإذا كان تعدد الجهة في بعضها مجديا في الاجتماع كالوجوب والكراهة مثلا لكان مجديا في بعضها الاخر أيضا كالوجوب والحرمة.
وبالجملة: تعدد الجهة لو كان رافعا للتضاد بين بعضها لكان رافعا له في بعضها الاخر أيضا.
(2) وهو: (عدم جواز اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة) باطل، لوقوعه في الشرع.
(3) هذا مثال لوقوع الايجاب والكراهة ان كانت الصلاة المأتي بها واجبة، ولوقوع الاستحباب والكراهة ان كانت الصلاة مستحبة.
(4) فان الصوم في السفر ان كان واجبا - كالصوم بدل الهدي - كان من اجتماع الوجوب والكراهة. وان كان مستحبا كان من اجتماع الندب والكراهة، وصوم يوم عاشوراء مثال لاجتماع الاستحباب و الكراهة أيضا.
(5) معطوف على (اجتماع الكراهة) وهذا إلى قوله: (في مثل الصلاة في المسجد أو الدار) إشارة إلى صور أربع: