____________________
وثانيهما: ما أشار إليه بقوله: (انما يجدي)، وحاصله: أنه لو سلم مقدمية الفرد لوجود الكلي، فهي انما تجدي في جواز اجتماع الامر و النهي إذا كان الفرد مقدمة للطبيعتين المأمور بها والمنهي عنها حتى يتعلق به الأمر والنهي معا بلحاظ فرديته لهما، لكن الامر ليس كذلك، لان المجمع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس فردا لماهيتين حتى يتعدد ماهية، ويصح تعلق الأمر والنهي به، بل هو فرد لماهية واحدة كما تقدم في المقدمة الرابعة، فيمتنع تعلقهما به، لاستلزامه اجتماع الضدين وهما الأمر والنهي.
وبالجملة: - فبعد وضوح كون المجمع واحدا - يمتنع اجتماع الامر و النهي فيه وان سلمنا مقدمية الفرد للكلي.
(1) أي: كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي، وهو خبر لقوله: (وذلك).
(2) أي: في المقدمة الرابعة، حيث إنه قد ظهر فيها أن المجمع بحسب
وبالجملة: - فبعد وضوح كون المجمع واحدا - يمتنع اجتماع الامر و النهي فيه وان سلمنا مقدمية الفرد للكلي.
(1) أي: كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي، وهو خبر لقوله: (وذلك).
(2) أي: في المقدمة الرابعة، حيث إنه قد ظهر فيها أن المجمع بحسب