كما ظهر مما حققناه: أنه لا يكاد يجدي أيضا (2) كون الفرد مقدمة
____________________
(1) كما يدعيه القائل بالجواز.
(2) يعني: كعدم إجراء الدليل المتقدم في إثبات جواز اجتماع الامر و النهي. وهذا إشارة إلى دليل آخر من أدلة المجوزين، وهو ما ذكره المحقق القمي (قده)، وهذا الدليل مركب من أمور:
الأول: كون الاحكام متعلقة بالطبائع.
الثاني: كون الفرد مقدمة لوجود الكلي، لا عينه.
الثالث: جواز اجتماع الامر الغيري والنهي.
الرابع: عدم قدح المقدمة المحرمة في امتثال الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف تقريب هذا الدليل، حيث إن المجمع - أعني الصلاة في الدار المغصوبة - ليس بنفسه مأمورا به بالامر النفسي، بل متعلق الامر النفسي هو طبيعة الصلاة، لا هذا الفرد، فهذا الفرد مقدمة محرمة للواجب النفسي أعني الطبيعة، ولا تقدح حرمة المقدمة مع عدم انحصارها بالحرام في صحة الواجب إذا لم يكن انحصارها به من ناحية العبد. نظير قطع طريق الحج بالمركوب المغصوب، حيث إن الحج صحيح حينئذ بلا إشكال. نعم مع انحصار المقدمة بالحرام يقبح من الشارع الامر بذيها، بل لا بد حينئذ اما من سقوط الامر ان كانت مفسدة النهي أقوى، واما من سقوط النهي ان كانت مصلحة الامر أقوى، الا إذا كان الانحصار بسوء الاختيار، فان ذا المقدمة حينئذ فاسد مع عدم سقوط الامر به.
(2) يعني: كعدم إجراء الدليل المتقدم في إثبات جواز اجتماع الامر و النهي. وهذا إشارة إلى دليل آخر من أدلة المجوزين، وهو ما ذكره المحقق القمي (قده)، وهذا الدليل مركب من أمور:
الأول: كون الاحكام متعلقة بالطبائع.
الثاني: كون الفرد مقدمة لوجود الكلي، لا عينه.
الثالث: جواز اجتماع الامر الغيري والنهي.
الرابع: عدم قدح المقدمة المحرمة في امتثال الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف تقريب هذا الدليل، حيث إن المجمع - أعني الصلاة في الدار المغصوبة - ليس بنفسه مأمورا به بالامر النفسي، بل متعلق الامر النفسي هو طبيعة الصلاة، لا هذا الفرد، فهذا الفرد مقدمة محرمة للواجب النفسي أعني الطبيعة، ولا تقدح حرمة المقدمة مع عدم انحصارها بالحرام في صحة الواجب إذا لم يكن انحصارها به من ناحية العبد. نظير قطع طريق الحج بالمركوب المغصوب، حيث إن الحج صحيح حينئذ بلا إشكال. نعم مع انحصار المقدمة بالحرام يقبح من الشارع الامر بذيها، بل لا بد حينئذ اما من سقوط الامر ان كانت مفسدة النهي أقوى، واما من سقوط النهي ان كانت مصلحة الامر أقوى، الا إذا كان الانحصار بسوء الاختيار، فان ذا المقدمة حينئذ فاسد مع عدم سقوط الامر به.