الاشتراط، فكيف يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مطلقا غير مشروط بإرادته ووجوب المقدمة مشروطا بإرادته.
وثانيا: باستحالة أن يكون البعث المتعلق بشئ مشروطا بإرادة ذلك الشئ، إذ مع تحقق الإرادة يكون الإتيان بالفعل مسببا عنها لا عن البعث، ومع عدم تحققها يكون المفروض عدم ثبوته بعد كونه مشروطا بالإرادة.
ودعوى: أن البعث هنا مشروط بإرادة ذي المقدمة لا بإرادة متعلقه الذي عبارة عنها.
مدفوعة: باستحالة انفكاك إرادة ذي المقدمة عن الإرادة المتعلقة بها فمع كونه مشروطا بها يلزم اللغوية أيضا بعد عدم انفكاكها عنها، كما لا يخفى (1).
هذا، ولكن لا يخفى أن عبارة المعالم (2) لا تفيد شرطية الإرادة أصلا، بل مفادها هو ثبوت الوجوب في حال كون المكلف مريد للفعل المتوقف عليها، فلا يكون الوجوب مشروطا بإرادته، بل إنما هو ثابت في حالها على نحو القضية الحينية لا المشروطة، فلا يرد عليه الإشكالان المذكوران.
هذا، مضافا إلى أن الإيراد الثاني فاسد ولو قلنا بذلك، لأن كون البعث مشروطا بإرادة ما يترشح منه الإرادة المتعلقة بالمقدمة بحيث تكون في مرتبة متأخرة عنها استحالته غير واضح، لأن البعث إنما يقع في المرتبة المتقدمة على إرادة متعلقه، وهذا غير معلوم الاستحالة.
مضافا إلى أن هذا الإيراد لا يختص بخصوص هذا القول، بل يرد على جميع القائلين بثبوت الملازمة، كما لا يخفى.