المقدمة وقيد الإيصال، والأولى لا يتعلق بها الوجوب إلا مع انضمام الثاني إليه، فمن أين يلزم التسلسل؟ كما هو واضح.
منها: أنه يلزم أن يكون ذو المقدمة متعلقا للوجوب النفسي وللوجوب الغيري، بل للوجوبات الغيرية المتعددة حسب تعدد المقدمات.
أما تعلق الوجوب النفسي إليه: فلأنه المفروض.
وأما تعلق الوجوب الغيري: فلأنه لا إشكال في أن تحقق قيد الإيصال موقوف على ذي المقدمة، فيتعلق بها الوجوب الغيري أيضا (1).
والجواب: أن توقف عنوان الإيصال على ذي المقدمة وإن كان مسلما إلا أن تعلق الأمر الغيري إليها ممنوع بعد أنه يعتبر عند القائل بهذا القول الإيصال إلى ذي المقدمة، ومن المعلوم امتناع أن يكون الشئ موصلا إلى نفسه، والإيصال إلى المقدمة الموصولة لم يكن معتبرا عند القائل أصلا.
وبالجملة، فلو كان المراد تعلق الأمر الغيري بذي المقدمة من دون قيد، فهو ممنوع عند القائل بعد اعتباره في متعلق الأمر الغيري قيد الإيصال، كما هو واضح.
وإن كان المراد تعلقه به مع هذا القيد، فالإيصال إلى المقدمة الموصلة غير مقصود له، والإيصال إلى نفسها لا يعقل، فكيف يلزم تعلق الأمر الغيري بل الأوامر الغيرية بذي المقدمة؟!
منها: ما اورد عليه في الكفاية من أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية.