في لزوم قصد عنوان الواجب إذا أريد الامتثال به وإن لم يجب الامتثال (1)، إلى آخر ما ذكره، فإن الناظر إلى هذه العبارات يقطع بأن النزاع في اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة وعدمه إنما هو فيما إذا أريد الامتثال بالمقدمة، ومعنى الامتثال - كما صرح به - أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر (2)، فلا ربط لهذا النزاع بالمقام أصلا، فإن الكلام هنا إنما هو في الملازمة وفي أن الأمر الغيري هل يتعلق بذات المقدمة أو مع قيد آخر.
ولا يخفى أن التأمل في عبارة التقريرات يعطي أن الواجب هو ذات المقدمة، كيف وقد صرح في جواب المعالم بأن وجوب المقدمة إنما يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذيها، وقد صرح أيضا بأن الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلا العقل، وليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان المقدمية والموقوف عليه، وهنا بعض القرائن الأخر يظهر للناظر المتأمل.
وكيف كان فمع قطع النظر عن انتساب هذا القول إلى الشيخ (قدس سره) فلابد من النظر فيه، وأنه هل يمكن الذهاب إليه أم لا؟
فنقول: اعتبار قصد التوصل في المقدمة يمكن على وجوه:
الأول: أن يكون الوجوب الناشئ من حكم العقل بالملازمة مشروطا بما إذا قصد التوصل بها إليه بمعنى أنه في غير هذه الصورة لا تكون المقدمة واجبة.
الثاني: أن يكون الوجوب ثابتا لها في هذا الحين، والفرق بين الصورتين الفرق بين القضية المشروطة والحينية.